المادة العاشرة

النص الكامل للمادة ١٠ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٢-٢٢
خرق العقدالمدعي: جزئي

استأنست الدائرة بتقرير الخبير الهندسي الذي حسب قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة بـ٤٢١,٦٨٠ ريال بعد خصم المساحات المنهارة وسوء المصنعية، مع إضافة نصف أتعاب الخبرة (٦,٩٠٠ ريال) على المدعى عليه لكون الخسارة نسبية وفق المادة ١٢٢ من نظام الإثبا…

التعويض: ٤٢٨,٥٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٨-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

استأنست الدائرة بتقرير الخبير الهندسي الذي قدر قيمة الأعمال المنفذة بـ15,899,373 ريال، خصم 2.5% لعدم التسليم النهائي، والمدفوع 12,867,519 ريال، فالمستحق للمدعى عليها 3,031,854 ريال. رفضت الدعوى لعدم ثبوت الأضرار المطالب بها. أيدت محكمة الا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليه بمبلغ 702,273 ريال سعودي، ويعد المحرر العادي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات ما لم ينكر. غابت المدعى عليه رغم التبليغ السليم عبر الرسائل النصية الموثقة وفق الأمر الملكي 14388، مما يبرر الحكم…

التعويض: ٧٠٢,٢٧٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي إقراراً صادر من المدعى عليها موثقاً إلكترونياً بمبلغ موافق للمدعى به، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، ولم تطعن بالكتابة، وهو بينة معتبرة شرعاً ونظاماً. اعتبرت الدائرة الدعوى حضورية بناءً على المادة ٣٠ من نظام ال…

التعويض: ١,٠٢٦,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت الإقرار القضائي من وكيلة المدعى عليها بمبلغ 2,620,629 ريال، وهو حجة عليها بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. أما الزيادة فثبتت برسائل بريد إلكتروني متبادلة حجيتها بموجب المادتين 10 و30 من نظام الإثبات. وقبلت أتعاب المحاماة لمماط…

التعويض: ٣,٢٣٣,٠٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بإجمالي البضاعة الموردة واستلام 407,000 ريال فقط، ودفعت بعيوب في البضاعة لكن الدائرة رفضت النظر في الطلب العارض لعدم تقديمه نظامياً ولإطالة النظر، مع الإشارة إلى حكم سابق برد دعوى المدعى عليها بشأن عيوب مماثلة مؤيد من…

التعويض: ١,٠٠١,١٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت بيع المدعى عليه للرافعة مع المصنع رغم عدم ملكيته الكامل لها بسبب عقد تقسيط مع الشركة المتحدة، كما أقر في دعاوى سابقة بعدم سداد الأقساط كاملة وسحب الشركة لها. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بقيمة 42,000 ريال للرافعة مع مراعاة الاستهلاك ووص…

التعويض: ٤٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية