المادة السابعة

النص الكامل للمادة ٧ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد التأجير وإقرار ممثل المدعى عليها ببقاء المعدات لديها طيلة المدة المطالب بها واستحقاق 66700 ريال، وأصل لزوم العقد واستمرار الأجرة لا يسقط بالتفاوض، وعدم التقاء إرادة الطرفين على تخفيض الأجرة. كما ثبت مماطلة المدعى عليها مما يوجب…

التعويض: ١٣٦,٣٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

أنكر المدعى عليه الدعوى، والبينة للمدعي واليمين للمدعى عليه وفق نظام الإثبات والسنة النبوية. طلبت المدعية يمين المدعى عليها فرُدت عليها وأدى مديرها اليمين الحاسمة على إثبات توريد البحص بثمن 92,230 ريالاً واستلامه كاملاً من المدعى عليها.

التعويض: ٩٢,٢٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت المدعية إلى عقد البيع بالتقسيط، لكنها لم تقدم بينة كافية تثبت عدم سداد المبلغ المتبقي. طلبت يمين نافية من المدعى عليه الذي رفض أداءها ونكل عنها، فعدت الدائرة ذلك ناكلاً استناداً إلى المادة 97 و98 من نظام الإثبات، فحكمت بإلزامه بالمب…

التعويض: ١٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية