المادة الثالثة عشرة

النص الكامل للمادة ١٣ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة أن بيع أسهم إي إي دبليو في 2022م استوفى الإجراءات النظامية وفق المادتين 12 و13 من النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك الإخطار والعروض والتصويت في الجمعية العامة بنسبة 87.5%. أما البيع المزعوم في 2019م فلم يستوفِ إجراءات النقل في…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٥-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

بينة المدعي المتمثلة في عقد تأجير المعدة غير كافية لإثبات تسليم المعدة وانتفاع المدعى عليه بها. طلب المدعي يمين المدعى عليه الحاسمة النافية، وأبلغ المدعى عليه لأدائها لكنه لم يحضر رغم التبليغ، فحكمت الدائرة بإلزامه بالمبلغ المطالب به للنكو…

التعويض: ١١٢,٦٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٣٠
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي عقد أتعاب محاماة يثبت الضرر رغم طلب الدائرة ومنحه مهل، وهو أحد أركان التعويض. بناء على المادة 1/3 من نظام الإثبات 'البينة على من ادعى'، فإن عدم تقديم البينة يؤدي إلى رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٠
خرق العقدالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة كتابية معضودة مكونة من عقد امتياز تجاري مبرم بين الطرفين، وجدولة سداد ممضاة بتوقيع وبصمة المدعى عليه، وكشف حساب تفصيل التعامل. المدعى عليه تغيب رغم تبلغه بالجلسات مما يعد قرينة تقوي جانب المدعية. حجية الكتابة العادية بموج…

التعويض: ١٩٧,٤٤٠.١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

الأصل أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وفق المادة (1/3) من نظام الإثبات. اطلعت الدائرة على أوراق القضية ومذكرات الأطراف لكن النص مقطوع قبل بيان الحكم النهائي والأسباب الكاملة.

حكم موضوعيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

أبها

خرق العقدالمدعي: خسر

نكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلاً، وقدم المدعي عقداً ومستخلصات وتفويضاً لا تثبت الشراكة أو الحق المالي. انتفت بينة المدعي، فطلب يمين المدعى عليه الحاسمة وأداها مؤكداً عدم التعاقد أو الاستحقاق، فعل ذلك رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: خسر

المستندات المقدمة من المدعية (فواتير وكشف حساب) على مطبوعاتها وخلوها من اعتماد المدعى عليه قصرت عن الإثبات. وجهت اليمين الحاسمة للمدعى عليه بناءً على نظام الإثبات وأداها نفياً للدعوى مما يؤدي شرعاً إلى رد الدعوى استناداً للمواد 96-98 من نظ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية