المادة التاسعة

النص الكامل للمادة ٩ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة عقد الإيجار لكنه دفع بتسليم الثلاجات قبل انتهاء المدة ودفع جزء من الأجرة، إلا أنه لم يقدم بينة على ذلك. أدى المدعي اليمين النافية لدفع المدعى عليه، مما ثبت عدم صحة دفاعه استناداً لنظام الإثبات (المادة 3/1، 96/1، 103/2)…

التعويض: ٣٤,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
خرق العقدالمدعي: خسر

المدعي يطالب بإعمال بند الشرط الجزائي في عقد مفسوخ قضائياً من المحكمة العامة، ولا يجوز الاحتكام إلى بنود العقد المفسوخ إذ هو في حكم المعدوم ولا يُبنى عليه تعويض عقدي. يجب أن يُبنى التعويض على المسؤولية التقصيرية لا العقدية. لذا رفضت المحكم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية فواتير موقعة ومصادقة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها مثبتة استلام العين المؤجرة وعدم سداد الأجرة المتبقية. اعتمدت المحكمة على المادة ٩ من نظام الإثبات بأن المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكره. رفضت دائرة الاستئناف دفوع ال…

التعويض: ٤١٦,٦٠٩ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-٢٧
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

لم يتوافر مبرر الاستعجال لأن الموقع لم يعد على حاله بل استكملت الأعمال من غير المدعي وافتتح المطعم كما أفاد وكيل المدعى عليها، فتعذر ندب الخبير ولم يتحقق غرض الدعوى المستعجلة. الدعوى تقتصر على شروط الاستعجال دون التحقق من الحق الموضوعي است…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٠٦
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية أركان المسؤولية العقدية الثلاثة: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما، حيث خلت الدعوى من بيان العلاقة السببية بين الخطأ المنسوب للمدعى عليها والضرر المدعى. الأحكام القضائية لا تبنى على الظن بل على اليقين، فعدلت الدائرة عن…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-١٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

عارضت أغلبية الشركاء (70% من الحصص) عزل المصفي وعدم وجود مستندات تثبت تقصيره، وأعمال التصفية تدار بفريق عمل بمعاونة شركة إدراك العالمية. عزل المصفي في هذه المرحلة يضر بالتصفية ويطيل أمدها. لم يظهر في الاعتراض ما يوجب الملاحظة على حكم الدائ…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية جدولة مديونية صادرة على مطبوعات المدعى علية مصدقة من الغرفة التجارية تعد إقراراً كتابياً بحجية المحرر العادي بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. الأصل عدم السداد ما لم يثبت العكس ولم يثبت خلاف ذلك. نكل المدعى علية عن الجواب بعد ا…

التعويض: ١٩٨,٧٠٩.١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به لأنها تستند على فاتورة من صنعها غير مذيلة باسم المدعى عليه أو صفة الموقع أو ختمه، ولم تقدم بينة تسند دعواها، كما يستلزم العرف التجاري وجود اتفاقية فتح حساب أو أمر توريد يثبت العلاقة التجارية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

الشراكة فاسدة لعدم تحديد نصيب المضارب من الربح، فللمضارب المطالبة برأس ماله فقط. أقرت المدعى عليها باستلام المبالغ وتشغيلها، وأثبتت الحوالات البنكية استلام 160,000 ريال ردت للمدعي، فيتبقى 540,000 ريال مستحقة. نفى شهادة زوجة المدعي دورها في…

التعويض: ٥٤٠,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

تبين للمحكمة اختلاف في التواقيع المقدمة مع توقيع كفالة الغرم والأداء مما يضعف بينة المدعية وحجيتها. عرضت المحكمة يمين المدعى عليه فطلبها وأداها مؤكداً عدم وجود علاقة تعاقدية وعدم استلام أي شيء من المدعية. استناداً لنظام الإثبات رفضت المحكم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليه بعدم الصفة لأن المؤسسة بيعت وتحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في ١٤٢١هـ قبل إصدار الفواتير في ١٤٢٦هـ وما بعدها، وقدم مستخرج السجل التجاري وإفادة وزارة التجارة. اعتمدت الدائرة على المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية وحكمت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبتت حالة العقار بتقرير استشاري المشروع المنصوص عليه في العقد كوسيلة إثبات معتبرة وفق المادة ٦ من نظام الإثبات وبندي فض النزاعات في العقد، مما يرفع داعي المعاينة الاستعجالية لحفظ المعالم المخزنة سابقاً بطريق صحيح. الاعتراض على تفاصيل التقر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت وجود التعامل بين الطرفين بموجب ورقة التفويض المصادق عليها من الغرفة التجارية، والشيكات، والفواتير، ومطابقة الرصيد المختومة. لم يتخذ المدعى عليه إجراءات النشر المنصوص في المادة 9 من نظام الأسماء التجارية، فعُدّ ذا صفة. الإنكار لا ينال م…

التعويض: ١٢,٩٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن بينة المدعية ممثلة في أوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام غير موصلة لعدم وجود توقيع أو أختام المدعى عليها عليها مخالفة للعرف التجاري الذي يشترط الختم والتوقيع. البينات الأخرى قدمت سابقاً في دعوى سابقة فصل فيها بحكم قضائي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبتت حالة الأعمال بتقرير استشاري المشروع المعين نظامياً بالعقد ولزوم قراراته في بند فض النزاعات، مما يرفع داعي المعاينة الاستعجالية لحفظ معالم لا تشترط الخشية من زوالها إذا كانت محفوظة سابقاً. اتفاق الطرفين على الاستشاري كوسيلة إثبات مكتوب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

انتفاء الصفة في حق المدعي حيث ليس للمصفي الحق بالمطالبة باسمه بحقوق الشركة، إذ الصفة تنعقد للشركة باعتبار عدم زوال شخصيتها الاعتبارية لحين التصفية. الصفة من المسائل الأولية الإجرائية المتعلقة بالنظام العام يحكم بها من تلقاء نفسها دون الخوض…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية