المادة الأولى بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠١ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٠
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد بإقرار المدعى عليه، وقدم المدعي دليلاً ناقصاً بتقرير المبيعات من البرنامج المحاسبي التابع للمدعى عليه، مع اضطراب المدعى عليه وعدم تقديم مستندات السداد الكاملة مخالفاً لنظام الدفاتر التجارية. وجهت اليمين المتممة للمدعي فأداها…

التعويض: ٢٧,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الذي أكد صحة المطالبة، ولم تقدم المدعى عليها بينة على إنكارها، وترجحت أسانيد الدعوى لعدم مناقشتها موضوعياً قبل الجلسة التحضيرية. ألغيت أتعاب المحاماة لعدم تحقق أركان الخطأ والضرر، لكن أيدت المبلغ الأصلي وأتعاب ا…

التعويض: ١٢٣,٨٩٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت للمدعية أصل الحق في الدعوى الأساسية ومماطلة المدعى عليها في السداد دون مسوغ شرعي، وأتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على المماطلة. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الذيقدر الأتعاب بـ70,000 ريال استنادًا للمادة 101/1 من نظام الإثبات ولأقوال…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير المحاسبي الذي فحص الفواتير ووثائق الشحن والبيانات الجمركية. غابت المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطاً منها. ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير وأتعاب المحاما…

التعويض: ٦٦٩,٥٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٢
خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت المحكمة خبيراً بموجب المادة 101/1 من نظام الإثبات لتقييم الأعمال المنفذة والتزام الطرفين. انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية 230,535.07 ريال، وأيدت المحكمة التقرير لوجاهته. رفضت أتعاب التقاضي لعدم ثبوت مماطلة المدعى عليها، وأيدت محكمة ا…

التعويض: ٢٣٣,٣٥٢.٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي بتقديم الكشوف الشهرية والفواتير وكشف الحساب رغم الإخطار الرسمي، مدعوماً بالعقد والحوالات البنكية واليمين المتممة التي أدتها المدعية. غابت المدعى عليها عن الجلسات رغم التبليغ، مما يجيز قبول بينة الم…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ندبت المحكمة خبيرًا استنادًا للمادة 101/1 من نظام الإثبات، وخلص التقرير إلى مسؤولية مشتركة بسبب تقصير المدعية في الإجراءات قبل الصب واختلاف المواصفات (24 ميجا باسكال مقابل 30 في المستندات)، وحدد تكلفة الإصلاح 84,402.25 ريال مناصفة. أمضت ال…

التعويض: ٨٤,٤٠٢.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٧
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه، وندبت المحكمة خبيراً هندسياً لحصر كمية العمل المنجز ووصف حالته دون تقدير القيمة أو التعييب. وجدت المحكمة سلامة تقرير الخبير بعد مراجعة ملاحظات المدعي، وأكد الخبير عدم ملاحظ…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه وفق المادة ١٠١ من نظام الإثبات، وقررت المحكمة ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنجزة فقط دون الخوض في الجوانب الموضوعية خارج اختصاص القضاء الاستعجالي، واعتمدت تقرير الخبير في…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١٧
خرق العقدالمدعي: جزئي

ندب خبير هندسي استناداً للمادة 101/1 من نظام الإثبات، وانتهى الخبير إلى استحقاق المدعية 78,718 ريال بعد خصم 30,532 ريال عن قصور في التنفيذ. أمضت الدائرة تقرير الخبير لوجاهته، وألزمت المدعى عليها بالدفع مع تحميل الطرفين أتعاب الخبير مناصفة،…

التعويض: ٧٨,٧١٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت مطالبة المدعي بعقد التزام، وطلب يميناً نافية للمدعى عليها فتبلغت ونكلت عن الحضور مما يعد نكولاً عن اليمين استناداً للمادة 101 من نظام الإثبات، فثبتت صحة الدعوى. وقسم الحكم على ثلاثة سماسرة فحُكم للمدعي بنصيبه الثلثي قدره 168,000 ريال.

التعويض: ١٦٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٦
خرق العقدالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبير محاسبي بموجب المادة 101 من نظام الإثبات لفحص المستندات والمستخلصات، وخلص التقرير النهائي إلى استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به كاملاً. لم يقدم المدعى عليه ملاحظات على التقرير رغم الإمهال، فعتمدت الدائرة التقرير وأمضته لعدم…

التعويض: ٢,٧٢٤,٥٥٠.٧٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً بموجب المادة ١٠١/١ من نظام الإثبات فثبت استحقاق المدعية لـ١٨٤٠٨٩ ريال بعد خصم السدادات. رد الخبير على اعتراضات المدعى عليها جواباً وافياً. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم جواز الطعن في تقرير الخبير إلا بادعاء ا…

التعويض: ١٨٤,٠٨٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه التعامل مع المدعية ولم تقدم المدعية بينة كافية على إرسال البضائع. طلبت المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأداها المدعى عليه وفق الصيغة الموجهة. استنادًا للمادة 97/3 و101/1-2 من نظام الإثبات وللحديث النبوي 'البينة على…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-١٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

اختلفت أقوال ممثل المدعية في لائحة الدعوى وعن جلسة اليوم بشأن قيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المدفوعة، مخالفاً المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76 من اللائحة التنفيذية اللتين تتطلبان تقديم جميع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

نجران

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت للمدعي أصل المبلغ في ذمة المدعى عليه ومماطلته دون مسوغ شرعي، وأتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على المماطلة، وقد ورد تقرير الخبرة في الدعوى الأصلية الذي اعتمدته الدائرة، ويحمل الخاسر في المطالبة محل الخبرة أتعاب الخبير وفق نظام الإثب…

التعويض: ٤٣,٧٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٨
خرق العقدالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقداً مبرماً مختوماً من المدعى عليها وحوالات بنكية بقيمة ٦٢,٢٥٠ ريال، ولم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فاعتبرت منكرة حاضرة. توجهت اليمين على المدعية كيمين استظهار لتأكيد دعواها بناءً على المادة ١٠١/١ من نظام الإثبات، فحلفت فح…

التعويض: ٥٧,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة طلب المدعي بتوجيه اليمين للمدعى عليه بناءً على المادة ٩٩ من نظام الإثبات، وصاغت الصيغة وعرضتها على المدعي فصادق عليها، ثم أدى المدعى عليه اليمين على أن المتبقي ٣٦٠,٠٠٠ ريال من صلح على ٨٢٥,٠٠٠ ريال بعد خصم التكفل والسدادات، فال…

التعويض: ٣٦٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٣٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية