نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة من تقرير الخبير المنتدب أن حالة المشروع تم إثباتها سابقاً بمحاضر رسمية موقعة من ممثل المدعية وتقرير المكتب الاستشاري المشرف وفق بنود العقد التي تجعل تقرير الاستشاري ملزماً كتصفية نهائية. الأعمال الإضافية المدعى بها خارج نطاق ال…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً بموجب المادة 110/1 من نظام الإثبات، وخلص التقرير النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ 138,467.05 ريال. لم يقدم الطرفان ملاحظات على التقرير، فاعتمدته المحكمة وقبلت الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما ين…
التعويض: ١٣٨,٤٦٧.٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
أقرت المدعى عليها أصل التعاقد لكنها نازعت المبلغ، فندبت الدائرة خبيراً هندسياً أودع تقريره النهائي باستحقاق المدعية 148,616 ريال بعد خصم أعمال الإصلاح، ولم يثبت الطرفان طعناً صحيحاً في التقرير فاقبلت الدائرة به وحكمت بموجبه، ورفضت أتعاب ال…
التعويض: ١٤٨,٦١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت صحة العقد وتسلم المدعى عليه الدفعة المقدمة، وأقر وكيلته بذلك. انتهى الخبير الهندسي إلى عدم تنفيذ المدعى عليه الأعمال إلا توريد مسامير بـ9,406.95 ريال، فاستحقت المدعية المبلغ المتبقي 196,555.80 ريال. حملت المدعى عليه أتعاب الخبرة و20,00…
التعويض: ٢٢٠,٠٠٥.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً استناداً للمادة (110) من نظام الإثبات لحساب الكميات والأعمال المنجزة وبيان المستحقات. خلص الخبير إلى أن المبالغ المسددة (403,211) ريال تفوق قيمة الفواتير المقبولة (332,598) ريال، ويستحق الفرق (70,613) ريال للمد…
التعويض: ٧٠,٦١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقر ممثل المدعى عليها بصحة التعاقد مع التحفظ على مبلغ المطالبة وأن المبلغ المستحق ١٨٦٢٩٨.٧٥ ريال، وأقر وكيل المدعية بصحة ذلك. الإقرار حجة شرعية بموجب المادتان ١٠٤ و١١٥ من نظام الإثبات.
التعويض: ١٨٦,٢٩٨.٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
ثبت من تقرير الخبير أن المدعى عليها لم تستجب لطلبات المدعية بتعميد المصنع بعد استيفاء الملاحظات واستلام الدفعة المقدمة، مما يعد مخالفة تعاقدية. حسب التحليل الفني والمالي، يتعين على المدعى عليها إرجاع 2,156,940 ريال من الدفعة المقدمة بعد خص…
التعويض: ٢,١٥٦,٩٤٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
قدم المدعي البينة على صحة دعواه بعقد البيع والشيك ومستند الاعتراض، وأدى اليمين القضائية على عدم استلام الثمن، وهي يمين أقوى المتداعيين وفق المادة 115 من نظام الإثبات. المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم التبليغ المنتج لآثاره عبر أبشر. اعتُمدت…
التعويض: ٤٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
ندب الخبير الهندسي الذي أحصى المبالغ المستحقة بعد استبعاد أمر شراء مشكوك فيه بقيمة 10,500.95 دولار لعدم صحة التوقيع والرقم المكرر، وثبت توريد جزء من الأعمال مع تأخير أدى إلى سحب المشروع لكن أحقية المدعية بجزء من الثمن بناءً على أوامر الشرا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
القضاء التجاري لا يقبل دعاوى المحاسبة المطلقة، إذ يجب أن تكون الطلبات محددة بمبالغ مقدرة. يمكن للشركاء الاطلاع على المستندات لتحديد حقوقهم بدقة. عدم قبول الدعوى يتعلق بشروط قبولها ولا يعني رفض المستحق إن ثبت.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
خرق العقدالمدعي: كسب
قبلت الدائرة الطلب المستعجل وفق المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، وندبت خبيرًا هندسيًا لإثبات حالة المراوح وبيان مدى مطابقتها للمواصفات ومتعلقات الخلل. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بعد الرد على الملاحظات دون الخوض في الموضوع الأصلي، فحكمت…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.