نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة التعامل واستئجار المعدات من المدعية، ولم يقدم بينة على سداد الأجرة رغم طلبه. قدمت المدعية كشف حساب وفواتير وأمر شراء. لا يقبل الرجوع عن الإقرار بموجب المادة 1/18 من نظام الإثبات.
التعويض: ٥٧١,٥٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 2,049,470 ريال بعد دراسة أكثر من 9000 مستند. رفضت المبالغ الإضافية لعدم تقديم مستندات كافية تفيد إرجاع السيارات أو إصدار فواتير في أوقات التعامل أو إثبات المخالفات ا…
التعويض: ٢,٠٤٩,٤٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للخبير الهندسي صحة قيمة الأعمال المنفذة بـ 3,853,529.15 ريال وصحة المبالغ المستلمة واستحقاق المدعية للمتبقي كاملاً. اعتمد الخبير على تعميد المدعى عليها للأعمال واعتمادها من ممثلها بالموقع والاستشاري والمكتب الفني. اعتمدت الدائرة تقرير…
التعويض: ١,١٠٣,٨٢١.٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة تسليم المدعية دفعة مقدمة 179,613 ريال عبر حوالة بنكية، ونفاذ المدعى عليه 10% فقط من الأعمال بموجب محضر حصر معتمد بختم الإدارة العامة للخدمات الطبية معتبر كمحرر رسمي استناداً للمادة 26 من نظام الإثبات. أقر المدعى عليه بوجود متبق…
التعويض: ١٦٣,٦٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ندبت الدائرة خبيراً هندسياً لتقييم الأعمال والعيوب ومستحقات الطرفين، لكن الخبير قصر في أداء مهمته بعدم تقديم تقرير كامل يبين نطاق التكليف والدراسة وكيفية الوصول للنتيجة رغم الإنذارات والمهل. اعتمدت الدائرة على المادة 118 من نظام الإثبات لع…
التعويض: ١٧,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
عُزِلَ الخبير شركة قيم للتقييم لعدم إصدار تقريرها رغم تعيينها بقرار الخبرة رقم 4460552822 بتاريخ 3/11/1444هـ، وتعذر صدور التقرير حتى جلسة 27/1/1445هـ دون تواصل مع الطرفين. استندت الدائرة إلى المادة 118 من نظام الإثبات التي تسمح بعزل الخبير…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
قررت الدائرة عزل الخبير لتقصيره في أداء مهامه المحددة بقرار الندب، حيث لم يفصل المبالغ والمستحقات ولم يناقش ملاحظات الأطراف فنياً ولم يلتزم ببيان التزامات الطرفين وتقدير التعويضات وفق الأسس الهندسية، مستندة إلى المادتين 117 و118 من نظام ال…
أخرىثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
لم يقدم الخبير تقريره النهائي المتضمن رأيه الفني الكامل لجميع مطالبات الطرفين رغم الإمهال المتكرر والإنذار. خالف الخبير التزاماته بموجب نظام الإثبات وقواعد تنظيم شؤون الخبرة. استندت المحكمة لعزل الخبير وإلزامه برد الأتعاب للمدعية والمدعى ع…
التعويض: ٤٠٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.