المادة الثامنة عشرة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١١٨ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات. يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض. إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة التعامل واستئجار المعدات من المدعية، ولم يقدم بينة على سداد الأجرة رغم طلبه. قدمت المدعية كشف حساب وفواتير وأمر شراء. لا يقبل الرجوع عن الإقرار بموجب المادة 1/18 من نظام الإثبات.

التعويض: ٥٧١,٥٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-١٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 2,049,470 ريال بعد دراسة أكثر من 9000 مستند. رفضت المبالغ الإضافية لعدم تقديم مستندات كافية تفيد إرجاع السيارات أو إصدار فواتير في أوقات التعامل أو إثبات المخالفات ا…

التعويض: ٢,٠٤٩,٤٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للخبير الهندسي صحة قيمة الأعمال المنفذة بـ 3,853,529.15 ريال وصحة المبالغ المستلمة واستحقاق المدعية للمتبقي كاملاً. اعتمد الخبير على تعميد المدعى عليها للأعمال واعتمادها من ممثلها بالموقع والاستشاري والمكتب الفني. اعتمدت الدائرة تقرير…

التعويض: ١,١٠٣,٨٢١.٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة تسليم المدعية دفعة مقدمة 179,613 ريال عبر حوالة بنكية، ونفاذ المدعى عليه 10% فقط من الأعمال بموجب محضر حصر معتمد بختم الإدارة العامة للخدمات الطبية معتبر كمحرر رسمي استناداً للمادة 26 من نظام الإثبات. أقر المدعى عليه بوجود متبق…

التعويض: ١٦٣,٦٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠١
خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبيراً هندسياً لتقييم الأعمال والعيوب ومستحقات الطرفين، لكن الخبير قصر في أداء مهمته بعدم تقديم تقرير كامل يبين نطاق التكليف والدراسة وكيفية الوصول للنتيجة رغم الإنذارات والمهل. اعتمدت الدائرة على المادة 118 من نظام الإثبات لع…

التعويض: ١٧,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: رفضت

عُزِلَ الخبير شركة قيم للتقييم لعدم إصدار تقريرها رغم تعيينها بقرار الخبرة رقم 4460552822 بتاريخ 3/11/1444هـ، وتعذر صدور التقرير حتى جلسة 27/1/1445هـ دون تواصل مع الطرفين. استندت الدائرة إلى المادة 118 من نظام الإثبات التي تسمح بعزل الخبير…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

قررت الدائرة عزل الخبير لتقصيره في أداء مهامه المحددة بقرار الندب، حيث لم يفصل المبالغ والمستحقات ولم يناقش ملاحظات الأطراف فنياً ولم يلتزم ببيان التزامات الطرفين وتقدير التعويضات وفق الأسس الهندسية، مستندة إلى المادتين 117 و118 من نظام ال…

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

لم يقدم الخبير تقريره النهائي المتضمن رأيه الفني الكامل لجميع مطالبات الطرفين رغم الإمهال المتكرر والإنذار. خالف الخبير التزاماته بموجب نظام الإثبات وقواعد تنظيم شؤون الخبرة. استندت المحكمة لعزل الخبير وإلزامه برد الأتعاب للمدعية والمدعى ع…

التعويض: ٤٠٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية