المادة السابعة عشرة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١١٧ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً بموجب المادة 110/1 من نظام الإثبات، وخلص التقرير النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ 138,467.05 ريال. لم يقدم الطرفان ملاحظات على التقرير، فاعتمدته المحكمة وقبلت الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما ين…

التعويض: ١٣٨,٤٦٧.٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت للمدعية أصل الحق في الدعوى الأساسية ومماطلة المدعى عليها في السداد دون مسوغ شرعي، وأتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على المماطلة. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الذيقدر الأتعاب بـ70,000 ريال استنادًا للمادة 101/1 من نظام الإثبات ولأقوال…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا لفحص المستندات وكشوف الحسابات وتحديد الاستحقاق، وانتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ 2,367,478 ريال، وأقرت الدائرة التقرير وألزمت المدعى عليها بالسداد مع أتعاب الخبرة والمحاماة استنادًا إلى المادة 164 من الل…

التعويض: ٢,٣٦٧,٤٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى عدم استحقاق المدعية لأي مبالغ إضافية بعد صرف 51.5% من قيمة الأعمال (515,000 ريال). أقرت المحكمة انعقاد الصفة تجاه المدعى عليه بناءً على أمر الشراء، لكن رفضت الدعوى لعدم إثبات الاستحقاق. أيدت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن البيع انعقد صحيحاً وأن الضمان كان سارياً لمدة عام كامل كما أقر الطرفان وأكد الخبير، وأن الخلاف طرأ لاحقاً بعد انتهاء الضمان. تعارضت الأدلة فلم يثبت نسبة العيب للمدعى عليها وحدها بناءً على المادة 4 من نظام الإثبات، فعلقت الدا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٢١
خرق العقدالمدعي: خسر

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير النهائي الذي أثبت تكرار صرف المدعية مبالغ لأعمال مشمولة في عقد الاستكمال، مما أدى إلى عدم وجود ضرر ناتج عن خطأ المدعى عليها. رفضت غرامة التأخير لتمديد الأجل والاتفاق على الاستكمال، ورفضت قطع الغيار لكونها من مسؤ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٤
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ ٢٣١,١٤٣ ريال بناءً على تقرير الخبير الهندسي الذي تحقق من الأعمال المنفذة بنسبة ٩٠%، ولم تقدم المدعى عليها بينة على وجود عيوب. ألزمت المدعى عليها بأتعاب الخبرة وأتعاب محاماة قدرها ٣٠,٠٠٠ ريال لمماطلتها، ورفض الطلب…

التعويض: ٢٧٧,١٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٨
أخرىالمدعي: كسب

حقق الطلب المستعجل أركانه من وجود حالة الاستعجال وخوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. قبلت الدائرة تقرير الخبير الذي أثبت حالة المشروع بعد معاينته دون الخوض في الحق الموضوعي أو الأ…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٦
خرق العقدالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً استناداً للمادة (110) من نظام الإثبات لحساب الكميات والأعمال المنجزة وبيان المستحقات. خلص الخبير إلى أن المبالغ المسددة (403,211) ريال تفوق قيمة الفواتير المقبولة (332,598) ريال، ويستحق الفرق (70,613) ريال للمد…

التعويض: ٧٠,٦١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-١٨
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت من تقرير الخبير أن المدعى عليها لم تستجب لطلبات المدعية بتعميد المصنع بعد استيفاء الملاحظات واستلام الدفعة المقدمة، مما يعد مخالفة تعاقدية. حسب التحليل الفني والمالي، يتعين على المدعى عليها إرجاع 2,156,940 ريال من الدفعة المقدمة بعد خص…

التعويض: ٢,١٥٦,٩٤٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي رقم 168 بتاريخ 18/07/1440هـ الذي قدر قيمة الأعمال المنفذة بـ587,567 ريال سعودي، مما يوجب على المدعى عليه رد 197,433 ريال سعودي، وأكد الخبير في تقريره رقم 892 عدم تأثير ملاحظات المدعى عليه على النتيجة. رأ…

التعويض: ٢١٢,٤٣٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة من تقرير الخبير وجود عيوب إنشائية في الأعمال المنفذة من قبل المدعية وإخلالها بالتزاماتها بموجب ملحق العقد المؤرخ 20/6/2021 الذي يشترط معالجة العيوب مقابل صرف المبلغ المحتجز. المبلغ المطالب به معلق على إصلاح العيوب التي لم تقم ا…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

قررت الدائرة عزل الخبير لتقصيره في أداء مهامه المحددة بقرار الندب، حيث لم يفصل المبالغ والمستحقات ولم يناقش ملاحظات الأطراف فنياً ولم يلتزم ببيان التزامات الطرفين وتقدير التعويضات وفق الأسس الهندسية، مستندة إلى المادتين 117 و118 من نظام ال…

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: جزئي

الدائرة ندبت خبيرًا هندسيًا للاطلاع على المشروع وتحديد الأعمال المنفذة وقيمتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وتحديد المستحق لكل طرف، وما زالت القضية قيد الدراسة حتى صدور الحكم النهائي بناءً على تقرير الخبير.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يثبت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به حيث أفاد الخبير المحاسبي بعدم وجود مستندات كافية للتوصل إلى نتيجة. رفضت المدعية يمين المدعى عليه على النفي. البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفق نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

خرق العقدالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الطلب المستعجل وفق المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، وندبت خبيرًا هندسيًا لإثبات حالة المراوح وبيان مدى مطابقتها للمواصفات ومتعلقات الخلل. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بعد الرد على الملاحظات دون الخوض في الموضوع الأصلي، فحكمت…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية