نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة من تقرير الخبير المنتدب أن حالة المشروع تم إثباتها سابقاً بمحاضر رسمية موقعة من ممثل المدعية وتقرير المكتب الاستشاري المشرف وفق بنود العقد التي تجعل تقرير الاستشاري ملزماً كتصفية نهائية. الأعمال الإضافية المدعى بها خارج نطاق ال…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٤-٢٦تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي إذ أن العقار مسجل باسم مقبولة العنزي وليس المدعي، مستندة إلى المادة 90 و91 من نظام المعاملات المدنية. كما دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص وعدم رابط بين الطلبات.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
رأت دائرة الاستئناف أن المادة (6) من البند (10) من العقد لا تستند إليه المدعية لاسترداد مبالغ الدعم لعدم وجود شرط صريح يربط الدعم باستهداف مبيعات معينة، ودعوى المدعية دون بينة تحملها. ألغت الحكم الابتدائي الذي اعتمد تقرير الخبير ورفضت الدع…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد نسبة إنجاز المدعية بـ48.6% بقيمة 5,346,000 ريال، وأن المستخلص المقدم من المدعية غير مؤرخ ومعارض بمستندات أخرى، مما يستوجب رد المبالغ المدفوعة الزائدة قدرها 780,368 ريال للمدعى عليه. أيدت محكمة ا…
التعويض: ٧٨٠,٣٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
ثبت حضور المدعى عليها وإنكارها استحقاق المدعية. ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً أفاد بعدم كفاية مستندات المدعية لإثبات الاستحقاق محاسبياً لمبلغ 72,367 ريال. اطلعت الدائرة على ملاحظات المدعية وعلى المراسلات ورأتها غير قاطعة وغير إقرار صريح، فع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٣-٢٧نزاع ماليالمدعي: كسب
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية برفض الدعوى لامتناع المدعية عن تقديم دفاتر سندات القبض، وندبت خبير محاسبي أثبت استحقاق المدعية لمبلغ 6,526,411.46 ريال بعد حصر السندات، حيث طعن المدعى عليه في سندات القبض دون إثبات حركة أموال تؤك…
التعويض: ٦,٥٢٦,٤١١.٤٦ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لوجود خوف الضرر المحدق بطول الزمن على الموجودات، وقُبلت تقرير الخبير المنتدب لإثبات حالة المنجم والكميات كما هي في الواقع دون تقدير قيمة مالية أو الخوض في الحق الموضوعي. الخلاف حول نوع الكميات (ملح أم رمل) يعو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
تبين للمحكمة بعد المقارنة بين العلامتين تميز علامة المدعية كتابةً ورسماً ولوناً وهيئة مع ابتكار وصورة ذهنية مميزة، فلا تشابه يؤدي إلى لبس لدى المستهلك العادي، ولا تشابه في كلمة (ديار) نفسها. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يؤثر على…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب
الدعوى مستعجلة وتستوفي شروط الاستعجال وفق المادة 36/1 و108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. تم ندب خبرة هندسية وأصدر المكتب تقرير حصر الأعمال المنفذة وقيمتها. رفضت الدائرة اعتراض المدعى عليه لعدم تقديمه بينة على ملاحظاته، واعتم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
محل مناقشة تقرير الخبير يكون في ذات القضية أثناء نظرها لا بدعوى مستقلة، وفقًا للمادة 120 من نظام الإثبات التي تحدد آليات مناقشة الخبير أو تعيين خبير آخر. كما أن ركن الخطأ غير مثبت وتصديق محكمة الاستئناف للحكم السابق يدعم ذلك. أيدت محكمة ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت إخلال المدعية بالجدول الزمني وسوء التنفيذ بناءً على تقرير الخبير الذي أقر بصحة فسخ العقد ونسبة الأعمال المنفذة ٣٥%، وحُسِمَت غرامات التأخير (٦٧٨.٤٥٢.٣ ريال) وفق البند ١٣ من العقد، مما أدى إلى استحقاق المدعية ١.٧١٩.٠٧٣.١٠ ريال، مع تحميل…
التعويض: ١,٧٦٨,٧٠٧.٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت من تقرير الخبير النهائي استحقاق المدعية للمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ 2,822,350 ريال مع الضريبة، وعدم مسؤوليتها عن التأخير بل مسؤولية المدعى عليها بسبب تأخر سداد المستخلصات، وتعويض المدعية بـ729,659 ريال عن تكاليف العمومية والإ…
التعويض: ٣,٥٥٢,٠٠٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
رأت الدائرة صحة احتساب الشرط الجزائي للمدعى عليها كاملاً لثبوت تأخر المدعية ولاشتراطه في العقد. وقدرت قيمة الأعمال المنفذة للمدعية بـ 2,731,194 ريال مقابل المستلم 2,088,732 ريال مع الشرط الجزائي 1,285,147 ريال لصالح المدعى عليها فيكون المت…
التعويض: ٦٤٢,٦٨٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
استناداً إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى عدم وجود مديونية مستحقة للمدعية بناءً على المستندات المحاسبية المقدمة، حيث لا تثبت الحوالات البنكية التحويل للمؤسسة، والسند لأمر يلغي العقود السابقة، ولم ترَ الدائرة ما يوجب العدول عن التقرير. كما أ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت للدائرة صحة وقائع الدعوى من خلال المستندات المقدمة وعقد الطرفين والفواتير وأوامر الشراء وكشف الحساب والإيميلات التي تشير إلى إقرار المدعى عليها ببعض الفواتير وطلب خصومات عليها، مع الاستناد إلى تقرير الخبير المحاسبي والملاحظات عليه. قرر…
حكم موضوعيثقة: متوسطة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
خرق العقدالمدعي: جزئي
استأنست الدائرة بتقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى مستحق المدعي ٣.٠١٧.٠٨٥ ريال بعد معاينة الموقع ودراسة العقد ومستنداته، واعتبرته موافقاً للعدالة. رفضت أتعاب المحاماة لعدم ثبوت المماطلة الواضحة، وألزمت المدعى عليه بنصف أتعاب الخبير ٥٠.٠٠٠…
التعويض: ٣,٠٦٧,٠٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت إخلال المدعى عليها بالعقد وسوء التنفيذ بناءً على تقرير الخبير الذي قدر الأضرار والعيوب بـ 26,675 ريال واستحقاق المدعي 147,565 ريال، مما أدى إلى فسخ العقد. حُكم بجزء من الشرط الجزائي لعدم التزام المدعي الكامل بالدفعات وعدم منح المهلة. ق…
التعويض: ١٩١,٠٢٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المحاسبي الذي اعتمد مصادقة الرصيد بـ2,136,411.75 ريال مع خصم فرق 1,196 ريال ليصبح 2,135,215.75 ريال، ثم خصم السدادات المقر بها 1,569,703.50 ريال ليبلغ المستحق 565,512.25 ريال. رفض الخبير الفواتير لعدم وجود ختم و…
التعويض: ٥٦٥,٥١٢.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.