المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٩ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٩٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٩٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه صحيحاً عبر نظام أبشر وغيابه رغم ذلك، وقدم وكيل المدعية عقداً مبرماً مع المدعى عليه ممهوراً بتوقيعه واستمارة خطوط موقعة منه وفواتير تفصيلية، وهي بموجب المادة 1/29 من نظام الإثبات حجة كاملة لصحة الدعوى، فحكمت بإلزامه بال…

التعويض: ١٧٩,٩٦٤.٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٠٥
عدم التسليمالمدعي: جزئي

تخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم مذكرة جوابية مما يعد نكولاً يثبت صحة الدعوى استناداً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية. ثبتت مطالبة المدعية بعقد موقع ومختوم، فاتورة، إيصالات تحويل، وسند قبض، وهي محررات عادية حجة بموجب المادة 1/29 من ن…

التعويض: ١١٥,٥٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت اختصاص المحكمة التجارية لدعوى البيع والتوريد وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. نكلت المدعى عليها عن الحضور والجواب مما يثبت صحة الدعوى وفق المادة 30. أثبتت بينة المدعية من فواتير ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع حجة عليها وفق الما…

التعويض: ١٧,٩٢١.٤٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٠٨
عدم التسليمالمدعي: جزئي

تخلفت المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة جوابية مما يعد نكولاً استناداً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية مما يثبت صحة الدعوى. قدمت المدعية بينتها من عقد وسندات قبض على مطبوعات المدعى عليه، ونصت المادة 1/29 من نظام الإثبات على أن المحر…

التعويض: ٤٨,٧١٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والذي يقر باستلام المدعى عليه مبلغ 113,625 ريال، وحجية المحرر العادي بموجب المادة 1/29 من نظام الإثبات. أخل المدعى عليه بالتزاماته وغيابه يؤيد دعوى المدعي، مع حق فسخ العقد للإخلال وإعادة رأس المال.

التعويض: ٨٣,٦٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة الدعوى بنكول المدعى عليها عن الحضور وعدم تقديم مذكرة جوابية طبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، وبمطابقة الرصيد المحرر غير الرسمي المصادق عليه من المدعى عليها والتي تعد حجة عليها بموجب المادة ١/٢٩ من نظام الإثبات. وقدرت الدا…

التعويض: ٩٠٩,٩٦٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، وقدم المدعي بيناته عبارة عن كشف حساب ممهور بختمها وفاتورة مختومة بالمطابقة. حجية المحرر العادي ثابتة بموجب المادة 1/29 من نظام الإثبات ما لم ينكر صراحة، والأصل بقاء الدين في ذمة الغير.

التعويض: ٣,٠١٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً يثبت صحة الدعوى. قدمت المدعية بيناتها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب ممهورة بختم المدعى عليها ومصادقة على الرصيد بتوقيع وختم منسوب إليها. يعد المحرر العادي حجة عليه طبقاً…

التعويض: ٢٣,٥٧٦.١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته المتمثلة في ورقة مصادقة على الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهي تعتبر إقراراً ملزماً بموجب نظام الإثبات. ثبت تبلغ المدعى عليها عبر أبشر ولم تحضر الجلسة ولم تقدم دفاعاً، مما يعد إقراراً ضمنياً بالدعوى. بناءً عليه أ…

التعويض: ٣٥,٣٦٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في عرض السعر (الفاتورة) الذي يعد محرراً عادياً حجة بموجب المادة ١/٢٩ من نظام الإثبات، وسند الحوالة البنكية للمبلغ، وأصل قول الدافع، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً بموجب المادة ١٣٧ من اللائ…

التعويض: ١٩,٩٨٢.٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها تعتبر إقرارًا بثبوت الحق وصحة المديونية. نص المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات يجعل المحرر العادي حجة ما لم يُنكر صراحة. نكلت المدعى عليها عن الدفاع والحضور.

التعويض: ٢٢,٦٢٤.٩٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته المتمثلة في كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه وفواتير معتمدة بختمها وتوقيعها، مما يثبت صحة الدعوى وفق المادة ١/٢٩ من نظام الإثبات. الأصل بقاء الدين في ذمة المدين وعدم البراءة منه، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه.

التعويض: ١٢,٢٣٦.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-١١-٠٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت النزاع بين تاجرين فيوضع تحت اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. حضر وكيل المدعية وقدم بينات تثبت دعواها تتمثل في طلب فتح حساب وفواتير وكشف حساب. اعتمدت المحكمة حجية الكتابة كحجة شرعية بناءً على القرآن و…

التعويض: ١٣,٤٤٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٣١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها تعتبر إقراراً بثبوت الحق وصحة المديونية. استندت الدائرة إلى المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكره صراحة. تخلف المدعى عليه عن تقديم الدفاع وحضور الج…

التعويض: ٣٢,٦٧٨.١٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية العقد والفاتورة وسندات لأمر ممهورة بتوقيع المدعى عليه تثبت المطالبة بـ182,125 ريال. سندات المدعى عليه مغايرة في الأرقام ولا تثبت سداد الكل. نصت المادة 1/29 من نظام الإثبات على حجية المحرر العادي ما لم ينكر صراحة، والأصل بقاء ا…

التعويض: ١٨٢,١٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية فاتورة بمبلغ المطالبة مذيلة بختم وتوقيع ومصادقة المدعى عليه، وهي كتابة حجة شرعية عليه بناءً على قوله تعالى في سورة البقرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة (الكتاب كالخطاب)، والمادة 1/29 من نظام الإثبات. المصادقة إقرار كاف…

التعويض: ٧,٤٠٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قدم المدعي عقود إيجار ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ونصت المادة 1/29 من نظام الإثبات على أن المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكره، ولم تنكر المدعى عليها. الأصل بقاء الدين في ذمة الغير. أما التعويض عن مصاريف التقاضي فقبل…

التعويض: ٢٥,٤٧٧.١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً استناداً على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية مما يثبت صحة الدعوى، وقدم المدعي بيّناته من حوالات مالية وعرض سعر ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتأكيد مطابقة المبلغ وك…

التعويض: ١٤٥,٢٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٧٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية