نص المادة
نظام الإثبات
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
النص الكامل للمادة ١٢٧ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإثبات
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعا…
يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظ…
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:أ- ضوابط إجراءات…
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسو…
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.