نص المادة
نظام الإثبات
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
