نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية فاتورتين معتمدتين بختم المدعى عليها بقيمة 7,001.82 ريال و13,299.75 ريال مثبتة بموجب المادة 128/1 من نظام الإثبات، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره، مما يجيز قبول الإثبات واستحقاق المدعية للمطا…
التعويض: ٢١,٦١٨.٤٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينة كافية عبر فواتير معتمدة من المدعى عليها مثبتة استحقاقها وفق المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات، مع تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح مما يجيز قبول الإثبات بموجب المادة ٢١ من نظام المحاكم التجارية. كما ثبت…
التعويض: ٣٧٠,٠٩٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية فواتير معتمدة من المدعى عليه تفيد استحقاقها 12,988 ريال، وهي بينة كافية بحسب المادة 1/28 من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، مما يجيز قبول الإثبات بالقرائن وال…
التعويض: ١٢,٩٨٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية عقدًا مبرمًا مع المدعى عليها معتمدًا بختمها وفواتير الخدمات، ولم يتبين تقدم المدعى عليه باعتراض عليها، لذا اعتبرت المحكمة الفواتير بينة صحيحة كافية بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات والمادة ١/٢٨ من نظام الإثبات. كما…
التعويض: ٢٤,٢٧٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٩-٢٠عدم التسليمالمدعي: كسب
أنكر المدعى عليه أصل التعامل وصحة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية، وقدمت المدعية مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليه. لم يدفع المدعى عليه بالتزوير صراحة بل أقر بصحة الختم وفق المادة 39/3 من نظام الإثبات، مما يجعل المستند حجياً، لذا ألغيت…
التعويض: ١٥٥,٤١٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 265,090.89 ريال بعد فحص المستندات وكشوف الحسابات. ألزمت المدعى عليها بأتعاب التقاضي والخبير لمماطلتها. دائرة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي لعدم تطابق المنطوق مع أسباب التقري…
التعويض: ٢٦٥,٠٩٠.٨٩ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
أقرت المدعى عليها بـ110,020 ريال في لائحة الاستئناف وحجة الإقرار قائمة. طرح تقرير الخبير الهندسي لعدم اختصاصه وفق المادة 110/1 من نظام الإثبات. لا بينة على استحقاق المدعية لأجرة المدة المتبقية بعد إيقاف العمالة لعدم تجديد الإقامات.
التعويض: ١١٠,٠٢٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية مصادقة على الرصيد معتمدة من المدعى عليها بتاريخ 31/12/2022م بأكثر من المبلغ المطالب به، وهي بينة مثبتة لاستحقاقها وفق المادة 128 من نظام الإثبات. كما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني، مما يجيز قبول الإثبات و…
التعويض: ٣٣٩,٤٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
أقر المدعى عليه بالشراكة، وثبت من تقرير الخبير تقديم المدعي لرأس المال 167,570 ريال سعودي وعدم التزام المدعى عليه بمسك الدفاتر والجرد الشهري. رفضت المحكمة مطالب المدعي بـ9,400 ريال سعودي إضافية لعدم البينة، ورفضت التعويض عن المنافسة لعدم ث…
التعويض: ١٩٢,٥٦٠.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ندبت الدائرة خبيراً فنياً أكد مسؤولية الطرفين عن التقصير في التنفيذ مما أدى إلى عيب في الأرضيات. حدد الخبير مقدار ما يتحمله كل طرف بحسب مسؤوليته، ووجدت الدائرة سلامة التقرير فألزمت المدعى عليها بدفع 51,721.50 ريال نتيجة نقص عملها مع تحميل…
التعويض: ٥١,٧٢١.٥ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.