المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٨ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية فاتورتين معتمدتين بختم المدعى عليها بقيمة 7,001.82 ريال و13,299.75 ريال مثبتة بموجب المادة 128/1 من نظام الإثبات، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره، مما يجيز قبول الإثبات واستحقاق المدعية للمطا…

التعويض: ٢١,٦١٨.٤٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة كافية عبر فواتير معتمدة من المدعى عليها مثبتة استحقاقها وفق المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات، مع تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح مما يجيز قبول الإثبات بموجب المادة ٢١ من نظام المحاكم التجارية. كما ثبت…

التعويض: ٣٧٠,٠٩٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية فواتير معتمدة من المدعى عليه تفيد استحقاقها 12,988 ريال، وهي بينة كافية بحسب المادة 1/28 من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، مما يجيز قبول الإثبات بالقرائن وال…

التعويض: ١٢,٩٨٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقدًا مبرمًا مع المدعى عليها معتمدًا بختمها وفواتير الخدمات، ولم يتبين تقدم المدعى عليه باعتراض عليها، لذا اعتبرت المحكمة الفواتير بينة صحيحة كافية بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات والمادة ١/٢٨ من نظام الإثبات. كما…

التعويض: ٢٤,٢٧٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

أنكر المدعى عليه أصل التعامل وصحة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية، وقدمت المدعية مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليه. لم يدفع المدعى عليه بالتزوير صراحة بل أقر بصحة الختم وفق المادة 39/3 من نظام الإثبات، مما يجعل المستند حجياً، لذا ألغيت…

التعويض: ١٥٥,٤١٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 265,090.89 ريال بعد فحص المستندات وكشوف الحسابات. ألزمت المدعى عليها بأتعاب التقاضي والخبير لمماطلتها. دائرة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي لعدم تطابق المنطوق مع أسباب التقري…

التعويض: ٢٦٥,٠٩٠.٨٩ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٢
خرق العقدالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها بـ110,020 ريال في لائحة الاستئناف وحجة الإقرار قائمة. طرح تقرير الخبير الهندسي لعدم اختصاصه وفق المادة 110/1 من نظام الإثبات. لا بينة على استحقاق المدعية لأجرة المدة المتبقية بعد إيقاف العمالة لعدم تجديد الإقامات.

التعويض: ١١٠,٠٢٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية مصادقة على الرصيد معتمدة من المدعى عليها بتاريخ 31/12/2022م بأكثر من المبلغ المطالب به، وهي بينة مثبتة لاستحقاقها وفق المادة 128 من نظام الإثبات. كما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني، مما يجيز قبول الإثبات و…

التعويض: ٣٣٩,٤٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بالشراكة، وثبت من تقرير الخبير تقديم المدعي لرأس المال 167,570 ريال سعودي وعدم التزام المدعى عليه بمسك الدفاتر والجرد الشهري. رفضت المحكمة مطالب المدعي بـ9,400 ريال سعودي إضافية لعدم البينة، ورفضت التعويض عن المنافسة لعدم ث…

التعويض: ١٩٢,٥٦٠.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبيراً فنياً أكد مسؤولية الطرفين عن التقصير في التنفيذ مما أدى إلى عيب في الأرضيات. حدد الخبير مقدار ما يتحمله كل طرف بحسب مسؤوليته، ووجدت الدائرة سلامة التقرير فألزمت المدعى عليها بدفع 51,721.50 ريال نتيجة نقص عملها مع تحميل…

التعويض: ٥١,٧٢١.٥ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية