خرق العقدالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن الخطاب الرسمي بتاريخ 20/2/2013م يُعد تقايلاً صريحاً بين الطرفين يُعفي المدعى عليها من المسؤولية المالية والتعاقدية عن الأعمال الملغاة، مما يُسقط مطالبة الفروقات والغرامة الإضافية. كما أن غرامة التأخير حُسبت على قيمة العقد بع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
الالتماس لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يدعي عدم الصفة وهو من صلب الموضوع وقد قدمت المدعية ما يثبت نشوء المطالبة قبل نقل ملكية المؤسسة. الحكم الأصلي نهائي وقد حُكم للمدعية حضورياً. لذا رفض الا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت وجود عقد موحد رسمي لخدمات التوسط في استقدام العمالة المنزلية على منصة مساند برقم 2341718 بين الطرفين بقيمة 12,500 ريال. المحرر الرسمي حجة كاملة بموجب المادة 25 والـ26 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليه عن الحضور قرينة على انشغال ذمته با…
التعويض: ١٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي أوامر شراء وإقراراً مصدقين من الغرفة التجارية يثبتان استلام المدعى عليه للبضاعة وعدم سداد الثمن إلا 20,000 ريال. المحررات الرسمية حجة على الكافة بموجب المادتين 25 و26 من نظام الإثبات. سكوت المدعى عليه رغم التبليغ يُعد إقراراً ضم…
التعويض: ٣٠٤,٣٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
التماس إعادة النظر لا ينطبق على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ الأوراق الجديدة من البنك غير قاطعة ولم يثبت تعذر إبرازها، ودعوى الغش قائمة على تزوير غير مثبت. الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس صحيح ويُؤيد.
التعويض: ٦٤٤,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة عدم ثبوت الصورية في عقد تأسيس الشركة الصادر من وزارة التجارة كونه محرراً رسمياً حجة بموجب نظام الإثبات، ولم يقدم المدعي دليلاً قوياً يفوق قوة العقد الرسمي، كما أن ادعاء الصورية للتحايل على نظام خدمة الأفراد غير مقبول شرعاً ونظا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي أوامر شراء مصدقة من الغرفة التجارية بقيمة 324,300 ريال مع تسجيل سداد 20,000 ريال، وإقراراً من المدعى عليه باستلام البضاعة مصدقاً. هذه المحررات الرسمية حجة على الكافة بموجب المادتين 25 و26 من نظام الإثبات. سكوت المدعى عليه رغم ال…
التعويض: ٣٠٤,٣٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً عبر نظام أبشر بمحررات رسمية حجة قاطعة بموجب المادة 25 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى عليها دليلاً على تزوير الأوراق من جهات مختصة بل مجرد دعوى. عدم انطباق حالات قبول الالتماس المنصوص عليها في المادة 200 م…
التعويض: ٥٠٩,٨٩٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً عبر نظام أبشر بمحررات رسمية حجة قاطعة بموجب المادة 25 من نظام الإثبات. لم يثبت المدعى عليها تزوير الأوراق أو وقوع غش من المدعية. الالتماس لا ينطبق على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لذا رفض شكل…
التعويض: ٥٠٩,٨٩٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت وجود علاقة إيجارية بين الطرفين بناءً على محضر استلام السيارة الموقع من المدعى عليها والاستمارة الرسمية التي تثبت صفة المدعى عليها. الاستمارة تعد مستنداً رسمياً وفق المادتين 25 و26 من نظام الإثبات. الدعوى تتعلق بأعمال تجارية فتنعقد اختص…
التعويض: ٣٠,٦٩٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ثبت من الأحكام العمالية المقدمة أن الرواتب المتأخرة مستحقة بعد تاريخ بيع المؤسسة (1/5/2019م)، مما يناقض دعوى المدعي. الأحكام القضائية محررات رسمية لها حجية بموجب المادة 25 من نظام الإثبات، وهي بينة موصلة تكذب دعوى المدعي.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
سكوت وكيل المدعى عليها عن إقرار أو إنكار أسانيد المدعية يعامل بنقيض قصده، والمحرر الرسمي حجة كما في المادة 25/1 و26/1 من نظام الإثبات. الدعوى لم تتقادم إذ لم تمضِ 5 سنوات بحسب المادة 24 من نظام المحاكم التجارية والمادة 36 من اللائحة التنفي…
التعويض: ٩١٨,٦٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة على وثيقة الصلح المحرر رسمياً الصادرة عن وزارة العدل برقم 430500703301-04 وتاريخ 23/5/1443هـ حيث أقر وكيل المدعى عليها حسن سعيد القحطاني باستحقاق المدعية 40,923 ريال على 4 دفعات. الإقرار في المحرر الرسمي حجة بموجب المادة 25/…
التعويض: ٤٠,٩٢٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبتت صحة الدعوى بموجب عقد الاتفاقية المصدقة وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها دون إنكار صريح للختم أو التوقيع وفق المادة 29 من نظام الإثبات. المدعى عليها أقرت ضمنياً بالعلاقة التعاقدية. اعتمدت الدائرة على حجية الكتابة التجارية…
التعويض: ١٩٨,٨٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
ثبت من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة النقل أن تخفيض التعرفة من 10% إلى 5% كان بسبب يعود للمدعي نفسه، مما ينفي مسؤولية المدعى عليها عن التخفيض ويستتبع عدم إلزامها بدفع التعويض. الإخلال بالتنفيذ محله دعوى مستقلة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.