نص المادة
نظام الإثبات
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
النص الكامل للمادة ٢٨ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الإثبات
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الدمام
رأت المحكمة أن الخطاب الرسمي بتاريخ 20/2/2013م يُعد تقايلاً صريحاً بين الطرفين يُعفي المدعى عليها من المسؤولية المالية والتعاقدية عن الأعمال الملغاة، مما يُسقط مطالبة الفروقات والغرامة الإضافية. كما أن غرامة التأخير حُسبت على قيمة العقد بع…
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
ثبت صحة الإقرار الخطي المقدم من المدعين ممهور بتوقيع المدعى عليه وشهود، وحضر شاهد خالد السهلي وأدى شهادته بصحة الإقرار بعد اطلاعه عليه وتأكيد المدعى عليه. المدعى عليه ادعى التزوير لكنه لم يثبت ذلك وفق المادة 39/2 من نظام الإثبات التي تلقي…
المحكمة التجارية
الرياض
قدم المدعي مستخلص أعمال معتمد من المدعى عليه بختمه وتوقيعه يفيد استحقاقه لمبلغ 4,895,892 ريال، وهو محرر عادي حجة عليه بموجب المادة 28/1 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، مما يجيز قبول الإثبات. ثبت ا…
المحكمة التجارية
الرياض
قدمت المدعية فاتورتين معتمدتين بختم المدعى عليها بقيمة 7001.82 ريال و13,299.75 ريال مثبتة استحقاقها للمبلغ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره، مما يجيز قبول الإثبات بالقرائن والكتابة وفق نظام الإثبات والمحا…
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت حضور المدعى عليها وإنكارها استحقاق المدعية. ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً أفاد بعدم كفاية مستندات المدعية لإثبات الاستحقاق محاسبياً لمبلغ 72,367 ريال. اطلعت الدائرة على ملاحظات المدعية وعلى المراسلات ورأتها غير قاطعة وغير إقرار صريح، فع…
المحكمة التجارية
الرياض
أقر المدعى عليه بصحة التعاقد وبجزء من المطالبة قدره 484,491 ريال وأنكر الباقي. حصرت المدعية دعواها بالمبلغ المقر به مع احتفاظها بحقها في الجزء المتبقي بدعوى أخرى. يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه بناءً على الفقرة الأولى من المادة 18 م…
المحكمة التجارية
الرياض
قدمت المدعية بينة على دعواها بعقد مبرم مع المدعى عليها يحدد الأجرة اليومية 120 ريال لفترة التأجير. المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره، وامتنعت عن الجواب. اعتمدت الدائرة على المادة 28/1 من نظام الإثبات والمادة…
المحكمة التجارية
الرياض
رُفضت الدعوى شكليًا لعدم صفة المدعي الشخصية، إذ ثبت من عقد تأسيس الشركة انتقال جميع حقوق والتزامات المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بين الأخوة الستة، ولم يثبت أن المبلغ دين شخصي منفصل عن نشاط المؤسسة. اعتمدت المحكمة على المادة 76 من نظا…
المحكمة التجارية
الرياض
قدمت المدعية بينة مثبتة عبارة عن فواتير مصادقة معتمدة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وهي محرر عادي حجة عليها بموجب المادة 28/1 من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح وعن إيداع جواب، مما يجيز للمحكمة…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم…
المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدو…
إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر ا…
يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو م…
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر…
لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة ف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.