نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت وكيلة المدعية بينتها المتمثلة في العقد وكشف الحساب، وهو محرر عادي حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني، فاستخلصت المحكمة ما تراه من المستندات لإثبات الدعوى بموجب المادة 22/2 و3 من نظ…
التعويض: ٧٨,٠١٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
رأت المحكمة اختصاصها بناءً على المادة 16/1 من نظام المحاكم التجارية، واستندت إلى العقد والمحرر العادي (كلين شيت) والحوالة البنكية كبينة، معتمدة على المادة 29/1 من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة، ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضو…
التعويض: ٦,٣٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة على دعواه عبر مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وهي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني، فاستخلصت المحكمة ما تراه من المستندات لإثبات الدعوى وإلزام المدعى…
التعويض: ٧٠,٨٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونياً عبر نظام أبشر، واستناداً إلى المادة ٢٢/٢ و٣ من نظام الإثبات والمادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية، استخلصت المحكمة من العقد المقدم ما يثبت صحة الدعوى وانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطا…
التعويض: ٢١٥,١٨٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعية بينة على الدعوى عبر فاتورة مختومة من المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني، فاستخلصت المحكمة من المستند صحة الدعوى استنادًا للمادة ٢٢/٢ و٣ و٢٩/١ من نظام الإثبات والمادة ١٦/١ من نظام المحاكم التج…
التعويض: ٣,٦٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت الدين بموجب مطابقة الرصيد المرفقة والممهورة بختم المدعى عليها، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني، فاستخلصت المحكمة ما تراه من المستندات وإثبات صحة الدعوى استناداً للمادة ٢٢ من نظام الإثبات. وقدرت أتعاب المحاماة بـ(١,…
التعويض: ٨,٨٨٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني عبر نظام أبشر، وبناءً على مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي والتي تثبت المطالبة، استخلصت المحكمة صحة الدعوى استناداً للمادة 22 من نظام الإثبات. كما حكمت بأتعاب محاماة قدرها 6,000 ريال بناءً…
التعويض: ٦٥,٧٦٣.٧٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت التعاقد بالاتفاقية المختومة والفواتير الموقعة ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ عبر النظام الإلكتروني مما يسمح للمحكمة باستخلاص ما تراه من المستندات وإثبات الدعوى استناداً للمادة ٢٢ من…
التعويض: ٥٦,٣٩٠.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً استناداً للمادة 101/1 من نظام الإثبات، وقدر الخبير استحقاق المدعية بمبلغ 184,089.04 ريال بعد خصم السدادات، وأجاب الخبير على اعتراضات المدعى عليها بما ارتضته المحكمة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم استناداً للمادة 1…
التعويض: ١٨٤,٠٨٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
المحكمة حسمت الخسارة نسبية بين الطرفين بناء على نسبة ما حكم للمدعية من إجمالي مطالبها الأصلية (12.929%)، فإلزمت المدعى عليها بدفع هذه النسبة من أتعاب الخبراء الإجمالية (44,443.43 ريال) استناداً للمادة 122 من نظام الإثبات، مع الإشارة إلى أن…
التعويض: ٤٤,٤٤٣.٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٤-١١نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه أن أساس العلاقة شركة مضاربة والسند ضمان لرأس المال، والإقرار حجة شرعية بذاته على المقر. في المضاربة يكون المضارب أميناً على رأس المال ولا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، وجاز اشتراط الضمان مخالف لمقتضى العقد. لذا حكمت الدائرة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت وقوع اتفاق البيع بدليل سداد المدعى عليه 510,000 ريال وطلبه فسخ العقد مما يؤكد كونه طرفاً فيه، وأثبتت المدعية ملكيتها بعقد شراء سابق، ولم يثبت الغبن أو عدم الأهلية، وقامت أركان التعويض عن أتعاب التقاضي بـ30,000 ريال.
التعويض: ١,١١٩,٩٩٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مقلوبة إذ يطالب المدعون بإثبات حق المدعى عليه في الشراكة وتنازلهم عن حصص لصالحه، وهو حق للمدعى عليه لا للمدعين وفق المادة 2/1 من نظام الإثبات. كما خالفوا شروط الدعوى ببيان أطراف غير صحيحين وعدم إدراج الشركة القابضة كمدعية مستقلة، وع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠١-٢٢نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليه بشركة مضاربة والسند حفظ لحق رأس المال، والإقرار حجة شرعية. المضارب أمين على رأس المال ولا يضمن إلا بالتفريط، ونظام الشركات يمنع حرمان شريك من الخسارة. لذا أبطلت الدائرة السند التنفيذي ورفعت القرارات الصادرة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينتها المتمثلة في الفواتير وسندات الاستلام، وقوي جانبها بوجود سندات استلام سابقة سُددت قيمتها بحوالات بنكية وتحمل تواقيع مطابقة لتلك المرفقة بالدعوى، مما أقنع الدائرة بصحة الدعوى وإلزام المدعى عليها بالمبلغ المطلوب.
التعويض: ٢٦,٧٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
نكل وكيل المدعى عليها عن تقديم جواب موضوعي رغم الإمهال المتكرر، ولم يفد بمعلومات عن الأعمال أو تسليمها. قدم المدعي مطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها، فجسّد ذلك القناعة باستحقاقه. استندت الدائرة إلى الفقرة 2 من المادة 22 من نظام ا…
التعويض: ١,٠٤٦,٤٠٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة صحة الدعوى من كشف الحساب الصادر من المدعية والمذيل بختم المدعى عليها، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني، فاستخلصت المحكمة ما تراه من المستندات استناداً للمادة 22/2 و3 من نظام الإثبات. كما استحقت المدعية أتعاب…
التعويض: ١١٩,٩٤٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
تفسير العقدالمدعي: خسر
ثبت للدائرة من رسائل الواتساب أن المدعي طلب الإمهال للسداد لعدم كفاية أرباح الكسارة، وأن العقد صريح بمسؤوليته عن تجديد الرخصة من 1/1/1441هـ، ولم يقدم بينة موصلة على مخالفات المدعى عليها أو تعذر التجديد، فالمحرر الرسمي يثبت انتهاء الرخصة عا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.