المادة السادسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٦ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-١١-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

لم تقدم المدعى عليها جوابها رغم الإمهال، وقدم المدعي صك الحكم السابق رقم 4431040907 الذي يُعد محررًا رسميًا حجة على الكافة بناءً على المادة 26 من نظام الإثبات، فحكمت المحكمة بإلزامها بالتعويض المطالب به.

التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٨-٠١
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قدمت المدعية حوالة بنكية منصوص فيها 'ثمن اسمنت'، وكان جانبها أقوى لعدم تقديم المدعى عليه بينة موصلة على سداد دين، وإقراره قاصر عليه لا يتعداه، فوجهت اليمين للمدعية فحلفت بها مؤكدة روايتها، لذا ثبتت دعواها برد المبلغ. رفضت أتعاب المحاماة لع…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة حجية المستندات المقدمة من المدعية وهي أمر الشراء الممهور بختم المدعى عليها ومحضر الاجتماع المصادق عليه من غرفة المدينة المنورة، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ قرينة على صحة الدعوى، فتقضي بإلزامها بالمبلغ الرئيسي. أما…

التعويض: ١٠٤,٩٧٣.٥٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة تمثل في ورقة من الغرفة التجارية تفيد بالتنازل مقابل 25,000 ريال وورقة من وزارة التجارة تفيد بانتقال السجل التجاري، وهي محررات رسمية حجة بموجب المادة 26 من نظام الإثبات. أنكر المدعى عليه التعامل دون بينة وغاب عن الجلسة اللاح…

التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

الالتماس لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يدعي عدم الصفة وهو من صلب الموضوع وقد قدمت المدعية ما يثبت نشوء المطالبة قبل نقل ملكية المؤسسة. الحكم الأصلي نهائي وقد حُكم للمدعية حضورياً. لذا رفض الا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٢
خرق العقدالمدعي: خسر

رأت الدائرة أن بينات المدعي غير موصلة للحكم له بدعواه فيما يخص تنفيذ العقد، حيث لم تكن بينته على التنفيذ إقراراً أو اعتمadaً من المدعى عليه أو مستنداً يثبت ذلك. كما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية ولا توجه اليمين إليها وفق المادة 133 من الل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت من المحرر الرسمي الصادر من أمانة منطقة الرياض عدم انتهاء أعمال المقاولة ووجود ملاحظات على الأحواض وشبكة السيول، مما يجعل مطالبة المدعية سابقة لأوانها. بحث قبول الدعوى شرط أولي يُبحث قبل الموضوع وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة المطالبة ودفع بعدم السداد لأسباب إعادة هيكلة الشركة، والإقرار سيد الأدلة وحجة على صاحبه. ثبتت حجية الشهادة كمحرر عادي بموجب المادة 29/2 من نظام الإثبات. ثبتت مماطلة المدعى عليه في السداد مما يوجب التعويض عن أتعاب المحا…

التعويض: ٢٤٧,٩١١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت توقيع المدعي إلكترونياً على عقد التأسيس المعدل الذي يتضمن شرط تحكيم في المادة 12، مما يجعله ملزماً له بموجب المادة 56 و26 من نظام الإثبات والقاعدة 40 من نظام المعاملات المدنية. بناءً على المادة 11 من نظام التحكيم، يجب الحكم بعدم جواز ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة ادعاء المدعية بعقد وملحقين إضافيين، وأقرت وكيلة المدعى عليه بالتعديلات والإضافات بعد تناقض أقوالها، والإقرار سيد الأدلة وحجة على صاحبه وفق المادة 26/2 و29 من نظام الإثبات، والأصل بقاء الدين في ذمة المدين.

التعويض: ٢٨,٣٥١.٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٢٨
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه صحة أمر الشراء والعقد والتفويض، وطلب تقديم أصل الأسانيد فلم يقدم المدعي مما أدى إلى إسقاط حقه في الإثبات بموجب المادة 41(1) و51 من نظام الإثبات. وجهت اليمين المقوية للمدعى عليه فأداها مؤكداً عدم وجود استحقاق، فرجحت المحكمة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٧
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت التعاقد والدفع عبر العقد والحوالة البنكية، ولم يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية. استندت المحكمة إلى المادتين 26/2 و29/1 من نظام الإثبات لاعتبار المحررات حجة. كما قدرت أتعاب التقاضي بـ1500 ريال استناداً إلى سلطتها التقديرية بعد توافر أركان…

التعويض: ١١,٨٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت حجية الفواتير بموجب المادة 26 من نظام الإثبات لاعتماد المدعى عليه عليها بختمه وتوقيعه دون إنكار، وغيابه رغم التبليغ دون تقديم دفاع. أما التعويض عن أضرار التقاضي فقدرته المحكمة بـ786 ريال بناءً على المادة 164 من لائحة نظام المحاكم التج…

التعويض: ٨,٦٥٢.١٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن العلاقة بين الطرفين ليست شركة مضاربة أو شركات نظامية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة، لذا حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وألغت الحكم السابق وأحالت القضية للمحكمة العامة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٩
نزاع عقاريالمدعي: كسب

ثبت تعاقد الإجارة بعقد تأجير مبرم وممهور بختم مؤسسة المدعى عليها وموثق من الغرفة التجارية، وللحكم السابق المؤيد بالاستئناف الذي ألزمها بدفع الأجرة. المحررات الرسمية لها حجيتها بموجب المادة 26 من نظام الإثبات والمادة 42 من نظام المحاكم التج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت العقد المبرم بين الطرفين وخطاب المدعى عليها المذيل بختمها وتوقيع مديرها كأوراق رسمية حجة معتبرة بموجب المادة 26 من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره، فأصبحت في حكم الغائب المستتر وسمعت بينة…

التعويض: ١٥,٣٠٣.٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٥
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت العقد المكتوب ولم ينكره المدعى عليه، وهو حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. دفع المدعى عليه بخسارة المضاربة لم يثبت بينة كافية لمعارضة العقد. اعتمدت المحكمة تقرير الخبراء الرسمي بقيمة العقار ١٤٨٣٠٢٠ ريال كحجة بموجب المادة ٢٦ من نظام…

التعويض: ٢٩٦,٦٠٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة من خلال الاطلاع على عقد التأسيس المثبت لدى وزارة التجارة الذي وقعه المدعي والذي تضمن مخالصة نهائية بين الأطراف تنص على استيفاء حقوقهم قبل بعضهم البعض، وقرار الشركاء بتاريخ 19/09/1443هـ الذي صادق عليه المدعي والقاضي بحصر الأرباح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٩٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية