المادة التاسعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤,٠٧٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٠٧٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠٢-٢٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

المدعى عليها تبلغت بالدعوى لكنها لم تحضر ولم تقدم جواباً أو أداء اليمين الحاسمة مما يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المحاكم التجارية. قدم المدعي بينته بالفواتير وكشف الحساب وسكتت المدعى عليها أمامها رغم حاجة المقام للبيان بموجب…

التعويض: ٢٩,١٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٢-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ولم يقدم عذراً مقبولاً مما يعد نكولاً عن الجواب. اعتمدت المحكمة على المستندات المقدمة من المدعية واستخلصت من غياب المدعى عليه قرينة على صحة الدعوى وفقاً للمادة ١٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحا…

التعويض: ٣٧,٥٧٤.٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠٢-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية من خلال العقد ومطابقة الرصيد الممهورتين بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو إقرار كافٍ استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ النظامي وفق الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجار…

التعويض: ٧٤,٥٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٥-٠٢-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى وعدم تقديم عذر. اعتمدت المحكمة جدية الدعوى بناءً على الفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهي محررات عادية صادِرة منها وحجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، فألزمتها بسداد الم…

التعويض: ١٢,٦٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠٢-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة على دعواه متمثلة في مطابقة رصيد صادق عليها المدعى عليه بختمه وتوقيعه ولها حجية بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه يعد نكولاً عن الجواب ودليلاً على صحة الدعوى بموجب المادة ١٣٧ من اللائحة ال…

التعويض: ٣٩,٨٥٠.٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها رغم التبليغ عبر نظام أبشر، وقدمت المدعية كشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً للمادة 29 من نظام الإثبات يعد المحرر العادي حجة ما لم ينكر، ولقرينة التخلف عن الاستجواب بموجب المادة 21/2 و3 من…

التعويض: ٢٠,٣٥٩.٨٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٥-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

استندت المدعية إلى كشف حساب ومطابقة رصيد ممهور بختم المدعى عليها، واستقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان والأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات. تغيب المدعى عليها رغم التبليغ الإ…

التعويض: ٢٧,٨٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً عبر نظام أبشر وعدم حضوره رغم ذلك مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتبرت المحكمة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي.

التعويض: ١١٢,٩٨٦.٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهي محرر عادي صالح للاحتجاج به وفق المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها له صراحة. المدعى عليها تبلغت ولم تحضر أو تقدم دفاعاً، فاعتُمدت البينة وأُلزمت بالسداد.

التعويض: ٢٩,٧٨٩.٣٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة العقد والفواتير وكشوف الحضور والمراسلات البريدية المنسوبة للمدعى عليها التي تؤكد التعامل والموافقة على الفواتير وانتهاء الأعمال. اعتبرت المحكمة الدليل الرقمي حجة بموجب مواد نظام الإثبات 53 و55 و59 و29. تخلف المدعى عليها رغم…

التعويض: ٣٥٣,١٣٩.٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها مما يعد نكولاً عن الجواب ودليلاً على صحة دعوى المدعية. المستندات المقدمة عادية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ولها حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. المبلغ أقل من 50 ألف ريال فيكون الحكم نهائياً بموجب ال…

التعويض: ٣١,١٦٩.٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٠٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة بكشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واعتبرتها المحكمة حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المح…

التعويض: ١٢,٩٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة عبر نظام أبشر لكنها لم تحضر ولم تقدم عذراً مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على الفاتورة الضريبية وكشف الحساب كبينة موصلة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات وحجية المحرر العادي. لذا ألزمت المدعى علي…

التعويض: ١١,٩٨٨.٤٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-١١-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب مختوم من المدعى عليه بمبلغ 9,296.45 ريال يمثل ورقة عادية حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكاره. لم يحضر المدعى عليه أو يقدم مذكرة جوابية رغم التبليغ، فاعتمدت الدائرة البينة وثبت استحقاق المدعية.

التعويض: ٩,٢٩٦.٤٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١١-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي بناءً على مصادقة الرصيد المؤرخة 05/11/2019م على مطبوعات المدعى عليها، موقعة ومختومة من الطرفين، وصحة المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، والأصل عدم السداد. رفض طلب أضرار التقاضي لعدم تقديم ب…

التعويض: ١١٠,٦٧٠.٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة حق المدعية بعقد البيع والحوالات البنكية والجدول، وحجية المحرر العادي بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. نص العقد يلزم المدعى عليها بنقل الملكية، وأتعاب المحاماة قدرها 5000 ريال لمماطلتها بموجب المادة 164 من لائحة نظام المحاكم الت…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١١-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بوجود المبلغ المطالب به وعدم وجود اعتراض لديها، مما يشكل إقراراً قضائياً بموجب المادة 14 من نظام الإثبات. والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. لذا ثبتت صحة المطالبة ورُتِّب عليها الأثر.

التعويض: ٥,٧٤٣.٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

لنكول المدعى عليها عن الجواب وفق المادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتخلفها رغم التبليغ عبر نظام أبشر، أسقطت حقها في الدفاع وحكم المحكمة في حقها حضورياً. قدمت المدعية فواتير مصادق عليها من المدعى عليها كافية لإثبات الدع…

التعويض: ٢٢,٤٢٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٤٠٥٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية