المادة الثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٠ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١١-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت دائرة الاستئناف أن محادثات الواتساب تتضمن إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بصحة المطالبة حيث لم ينكر المبلغ بل أجاب بأنه متوقف على صرف وزارة المالية، كما أدت المدعية اليمين المتممة، وألغت حكم الابتدائية الذي رفض الدعوى لعدم إثبات نسبة الت…

التعويض: ٦٣,٤٧٤ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صدق محضر الاجتماع الصادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع مدير مشروعها، ومناقشة المدعى عليها موضوعه قبل إنكاره يجعله حجة بموجب المادة 2/29 من نظام الإثبات. المراسلات البريدية متعلقة بالعقد محل الدعوى وحجة بموجب المادة 30،…

التعويض: ١٩٤,٢٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت حق المدعي بالبينة المتمثلة في العقد وكشف الحساب والفواتير وسند أمر وشيك بدون رصيد، وحجية المحرر العادي بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليه الذي تخلف رغم التبليغ، وقرينة عدم الحضور، وإلزام بأتعاب محاماة قدرها 29,607…

التعويض: ٦٢١,٧٥١.٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قبلت الدائرة مطابقة الرصيد وكشف الحساب كبينة للمدعية لعدم استيفاء المدعى عليها متطلبات ادعاء التزوير وفق المادة ٥٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وأقرت بمسؤولية المدعى عليها عن فعل موظفها محمد فرزوق الذي أرسل المطابقات، وألزمتها بالثمن…

التعويض: ٢٩,٤٥٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي بينة كافية، حيث حضر المدعي وأدى اليمين القضائية مؤكداً استحقاقه للثمن وعدم تأخيره أكثر من ثلاثة أيام، وكان التأخير سيراً أقل من أسبوع مع وجود غرامة تأخير في أمر الشراء، و…

التعويض: ٣٦٤,٥٥٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة نسبة المراسلات البريدية الإلكترونية للمدعى عليها حيث تحمل دومينها وعلامتها التجارية، وهي معتبرة كإثبات كتابي بموجب المواد ٥٤ و٥٥ و٣٠ من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ ولم تقدم دفاعاً مما يعد إقراراً ضمنياً بمضمو…

التعويض: ١٦,١٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت عدم قيام الشراكة وفق إقرار المدعية في دعاوى سابقة بعدم استثمار المدعى عليه للمبلغ، ولم تقدم المدعية بينة كافية تثبت الأرباح المستحقة. الإقرار المنسوب للمدعى عليه في حكم آخر لا يلزمها لعدم كونها طرفاً فيه، ودعواها الحالية متناقضة مع إقر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي ورقة مصادقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وهي تجسد إقراراً حجة لا عذر لمن أقر، وتُثبت المبلغ في ذمتها ولا تُطرح إلا بإثبات سداد أو خطأ. أما أتعاب المحاماة فقدرتها الدائرة بـ20,000 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة ال…

التعويض: ٢٥٢,٦١٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة إقرار المدعى عليها بالمبلغ المطالب به في البريد المرسل منها الذي يحمل توقيعها وختمها، واستناداً إلى المادة 30 و57 من نظام الإثبات فإن المراسلات الموقعة حجة كالمحرر العادي. رفضت مطالبة أتعاب التقاضي لعدم إثبات أركان التعويض الثل…

التعويض: ٧٥٤,٣٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ ٨٠٨٥ ريال بموجب مطابقة الرصيد المصادق عليها بتوقيع وختم المدعى عليها وحجيتها بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات، ولم تنكر المدعى عليها التعامل وحضرت ممثلها ثم نكلت عن الإجابة مما يعد إقراراً ضمنياً بموجب المادة ٢١ من…

التعويض: ٨,٨٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة التعامل بين الطرفين من خلال أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها، وفواتير المدعية المختومة، وسندات استلام البضاعة المذيلة بختم المدعى عليها، ومراسلات بريد إلكتروني معتبرة كأدلة رقمية بحسب نظام الإثبات مواد ٥٤ و٥٥ و٣٠ و٢٩.…

التعويض: ٣١,٩٣٦.٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٣٠
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعرض السعر والفاتورة ورسالة بريد إلكتروني من المدعى عليها بالموافقة على الإصلاح دون إنكارها للرسالة مما يعطيها حجية بموجب المادة 30 من نظام الإثبات. انعقد الاختصاص التجاري للمحكمة بموجب المادة 16 من نظام…

التعويض: ٢٨,٠٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة تمثلت في عقد مبرم وأوامر شراء وفاتورتين ممهورتين بختم وتوقيع المدعى عليها، وهي محررات عادية حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها إياها صراحة. تبلغ المدعى عليها ولم تحضر، فتم النظر حضورياً بموجب الما…

التعويض: ١٤,٠٨٧.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه الأول باستحقاق المدعية ٥٠ جرام ذهب، وأدى اليمين القضائية على تسليم ٩٧٠ جرام للمدعى عليه الثاني، ونكل المدعى عليه الثاني عن اليمين بعد تبليغه مما يرتب حكماً ضده. اعتمدت المحكمة على البينة واليمين استناداً لنظام الإثبات مواد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية طلب شراء موقع من المدعى عليها وفاتورة وبريد إلكتروني منها يقر بموضوع الدفع تحت الإجراء ويعتذر عن التأخير ويعد بالسداد، وللمراسلات حجية الإثبات وفق المادة 30 من نظام الإثبات. عدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ قرينة على صحة الدع…

التعويض: ١٠٨,٦٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من خلال اتفاقية تسديد المديونية الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وشيكين محررين بمبلغ المطالبة بعد انتقال الملكية، وخطاب طلب إمهال، وعقود الخدمات، وعقد بيع المدعى عليها الذي يلتزم فيه المشتري بالديون المستحقة، انشغال ذمة المدع…

التعويض: ٨٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت التعاقد بعدم إنكار المدعى عليها والسكوت بيان. ثبت المطالبة بموجب مراسلات بريد إلكترونية موقعة ومصدق عليها من تابع المدعى عليها دون اعتراض، معتبرة كتابة إثبات بموجب المواد ٥٤ و٥٥ و٣٠ من نظام الإثبات. حكمت بمطالبة الأجرة والتعويض المناسب…

التعويض: ١٥٦,٩٥٩.٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة استقالة المدعي من خلال وثيقة المخالصة الموقعة من مدير الشركة ومحضر اجتماع الشركاء، وهي بينة كتابية موصلة بموجب المادتين 29/1 و30 من نظام الإثبات. الامتناع عن حذف اسم المدعي من عقد التأسيس يسبب ضررًا له ولحقوق الغير، ودفوع ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٣٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية