عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية مطابقة رصيد وفواتير مكتملة الأركان ممهورة بختم المدعى عليه، وهي حجة بموجب المادة ٢٩/١ و٣١/٢ من نظام الإثبات. المدعى عليه ادعى بوجود مرتجعات لكنه لم يقدم ما يثبت ذلك، فثبت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به.
التعويض: ٣٠,٤٣٤.١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي كشف حساب وفواتير مختومة من المدعى عليه حجة في مضمونها بناءً على المادة 29/1 و31/2 من نظام الإثبات. المدعى عليه تبلغ مرتين ولم يحضر أو يدافع مما يعد نكولاً ويخول السير حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المحاكم التجارية. السكوت على…
التعويض: ٢٨,٥٠١.٦٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
رُفضت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً حيث تقع في اختصاص المحكمة العامة، مع صرف النظر عن الدعوى وردها لعدم تحقق شروط الاختصاص.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للدائرة صدق محضر الاجتماع الصادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع مدير مشروعها، ومناقشة المدعى عليها موضوعه قبل إنكاره يجعله حجة بموجب المادة 2/29 من نظام الإثبات. المراسلات البريدية متعلقة بالعقد محل الدعوى وحجة بموجب المادة 30،…
التعويض: ١٩٤,٢٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعية أمر شراء وفواتير وكشف حساب يثبت استحقاق المبلغ، ودفاتر التجار حجة بموجب المادة 31/3 من نظام الإثبات. المدعى عليها لم تحضر ولم تدافع رغم التبليغ، فأسقطت حق الدفاع بموجب المادة 81 من اللائحة التنفيذية والمادة 21 من نظام الإث…
التعويض: ٣٩,٥٨٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 291,720 ريال سعودي بناءً على فواتير وسندات تسليم وكشف حساب مصدقة من الغرفة التجارية، وإقرار المدعى عليها بالتوقيع عليها، ودفاتر المدعية الإلزامية، وعدم حضور المدعى عليها أو الدفاع. رُفض التعويض لعدم إثبات الضرر.
التعويض: ٢٩١,٧٢٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
لم يثبت المدعي حقه في الأعمال الإضافية رغم إحالة البينة إلى محادثات واتساب، ولم يقدم مستندات كافية. أقر المدعي بمخالصة نهائية تشمل إبراء ذمة المدعى عليها من أي مطالبات أخرى، ونفى المدعى عليه وجود أعمال إضافية خارج نطاق العقد. بناءً على نظا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقرت المدعى عليها قضائياً بمبلغ 203,157.74 ريال وهو حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات، وكشف حسابها حجة بموجب المادة 31/2 لأنه دفاتر تاجر منتظمة، ويتوافق مع كشف المدعي، ولم تثبت المدعي المبالغ الزائدة. طلب أتعاب المحاماة مرفوض لأنه…
التعويض: ٢٠٣,١٥٧.٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها أو تقديم دفاع مما يجعل الدعوى حضورية بموجب المادة 30 من نظام المحاكم التجارية. الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها حجة بموجب المادتين 29/1 و31/2 من نظام الإثبات، وسكوتها إقرار بمضمونها. ألزمت بدفع المبلغ الم…
التعويض: ٦٨,٧٦٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تبلغ المدعى عليه لكنه لم يحضر ولم يقدم دفاعاً مما يعد نكولاً وفق المادة 30 و22/2 من نظام المحاكم التجارية. استندت الدعوى إلى اتفاقية البيع بالآجل والفواتير ومطابقة الرصيد التي تعتبر حجة بموجب المادة 29 و31/2 من نظام الإثبات. لذا حكمت ا…
التعويض: ٢٠,٣٢٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي
قدمت المدعية عقدًا مبرمًا ومختومًا من المدعى عليها وكشف حساب يتضمن المبلغ المطالب به. المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها. دفاتر التجار المنتظمة حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر ولم يسقط حجيتها.
التعويض: ٢٦٥,٨٣٣.٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبتت حجية العقد والكشف الحسابي للمدعية وفق المادة 92/1 و31/2 من نظام الإثبات، إذ لم توضح المدعى عليها كيفية التزوير رغم إنكارها، وختم العقد يتضمن الاسم الكامل للشركة كما في سجلها التجاري، وقرينة الحصول على الشهادة الضريبية تؤكد العلاقة الت…
التعويض: ١٩,٠٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به بناءً على الفواتير المختومة من المدعى عليها وكشف الحساب الذي لم تعارضه المدعى عليها بدفاترها استناداً للمادة 29 و31 من نظام الإثبات. رفضت المحكمة اعتراضات المدعى عليها على الفواتير لعدم صحتها وحجية الس…
التعويض: ٣٣,٩٥٥.٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت وجود عقد بين الطرفين ومخالصة بإذعان تعترف المدعية فيها باستحقاقها لقيمة المستخلص الأول مع حسم نسبة المدعى عليها (5%) والغرامات، وقد حسبت الدائرة المتبقي بدقة بعد المدفوعات والخصومات ليكون 470,649.61 ريال، كما اعتمدت كشف الحسابات من دفت…
التعويض: ٥١١,٧٤١.٦١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
دفعت محكمة الدرجة الأولى بعدم الصفة لاختلاف الكيان بين الشركة والمؤسسة، لكن محكمة الاستئناف رأت أن هذا يتعلق ببينة الدعوى لا الصفة، وقبلت المصادقة على الرصيد كبينة كافية لإثبات الدين خاصة بعد إنكار المدعى عليه التزوير دون بينة، مستندة إلى…
التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت تبليغ المدعى عليها وحضور ممثلها في جلسة، مما يجعل الدعوى حضورية. كشف الحساب المحرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها دليل كافٍ بموجب المادة 29/1 ومفهوم المادة 31 من نظام الإثبات. نكول المدعى عليها عن الجواب يعزز ذلك.
التعويض: ١٧,٠٣٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
لم يثبت وكيل المدعية حوالة الدين من شركة دجاج أبها إلى المدعية عدا خطاب مطعون في صحته، وقدمت المدعى عليها حوالات بنكية بقيمة 753,861 ريال إلى شركة دجاج أبها تزيد عن المطالبة مما يفيد السداد الكامل للدين، لذا رفضت الدائرة الطلب الأصلي وسقطت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبتت جدية المدعية وإثبات العلاقة التعاقدية بموجب الفواتير وكشف الحساب، وهي عقود لازمة يجب الوفاء بها شرعاً. لم يقدم المدعى عليه بينة على سداد المبلغ رغم ادعائه، مما ألزمته بالمطالبة وأتعاب المحاماة كتعويض عن الضرر الناتج عن مماطلته.
التعويض: ٥٦,٣١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.