نص المادة
نظام الإثبات
١- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.٢- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.
