عدم التسليمالمدعي: جزئي
قبلت المحكمة الابتدائية مطابقات الرصيد المختومة من فروع المدعى عليها وجدولة المديونية الموقعة من المدير المالي دون إنكار صريح وفق المادة 29 من نظام الإثبات معتبرة ذلك كافياً لثبوت الحق. رفضت أتعاب المحاماة لعدم الإثبات. ألغت محكمة الاستئنا…
التعويض: ٨,٩١٣,٤٨٤.٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: متوسطة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة من خلال أوامر الشراء والفواتير العشر الممهورة بتوقيع المدعى عليها وكشف ساعات العمل حجية الكتابة العادية وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ مما يعد إسقاطاً لحق الدفا…
التعويض: ٥٢٨,٨٨٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت صحة الدعوى بعقد مبرم موقع ومختوم بختم المدعى عليها، وخطابات وكشف حساب ومستخلص صادرة على مطبوعاتها تعترف بالمستحقات، وشيك خالٍ من الرصيد. اعتبرت الدائرة السندات حجة بموجب المادة 42/2 من نظام الإثبات، وألزمت المدعى عليها بالمبلغ المطالب…
التعويض: ٣٠٣,٥٨٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
المحكمة رأت أن الفواتير المقدمة من المدعي لا يمكن الاعتماد عليها لعدم وجود توقيع أو ختم المدعى عليه، وقد أنكر وكيل المدعى عليه صحة التواقيع صراحة وفق المادة 42/2 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي بينة موصلة للحق وفق قاعدة البينة على المدعي و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت صحة العقد المبرم برقم ٣٧٨٦ والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، ولم يثبت شرط الريع السنوي المزعوم، وقدم المدعي صوراً إلكترونية تثبت إنجاز الإعلان، واستندت المحكمة إلى المواد ٥٥ و٥٧ من نظام الإثبات والمادة ٤٢/٢، فألزمت المدعى عليها بالمب…
التعويض: ٣٨,١٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة الفواتير المقدمة لعدم إنكار المدعى عليه صراحة ما منسوب إليه من توقيع وفق المادة 29 من نظام الإثبات، وأمر الشراء رقم 010 يشمل تأجير معدات وتوريد مواد فلا تناقض. وقامت أركان التعويض عن أتعاب التقاضي (خطأ المدعى عليه بعدم السداد، الضر…
التعويض: ١,٩٤٧,٦٤٩.١٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٣-٢٢نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبتت صحة المطالبة بموجب الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها ومطابقة الرصيد، ورفض الدائرة الطعن بالتزوير لعدم تقديم بينة كافية وفق المادة 39 من نظام الإثبات، ولأن وكيل المدعى عليها ناقش الموضوع فلا يقبل إنكاره بعد ذلك وفق المادة 29. رفضت أت…
التعويض: ٧٧,١٧٢.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبتت صحة الدعوى بموجب مصادقة الرصيد وكشف الحساب الموقع والمختوم بختم المدعى عليه، وهي سندات رسمية معتبرة بموجب المادة 42/2 من نظام الإثبات. رفض الدائرة دفع شطب المؤسسة لعدم تقديم المدعى عليه دليل سداد المبلغ. ألزمت الدائرة المدعى عليه بأتع…
التعويض: ١٨,٥٢٠.٧١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة صحة الدعوى من خلال عقد الإيجار الموقع والمبصم عليه من المدعى عليها والفاتورة، وأداء المدعي اليمين القضائية المتممة استناداً للمادة 93 و105 من نظام الإثبات، مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والرد رغم التبليغ الإلكتروني مما يعد نكول…
التعويض: ١٣,٦٦٦.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي فواتير موقعة من المدعى عليها تثبت توريد البضاعة ومبلغ الثمن، وهي سندات عادية معتبرة ما لم ينكر المدعى عليها إمضاءها صراحة. وجهت اليمين للمدعي كأقوى الطرفين وأداها مؤكداً التوريد وعدم السداد، مما أثبت الدعوى.
التعويض: ١٤,٠٨٣.٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت إبرام عقد مقاولة موقع ومختوم بين الطرفين يلزم المدعى عليها بترحيل المخلفات، وقدم المدعي فاتورة تثبت تحمله التكلفة بسبب إخلال المدعى عليها. أدى المدعي اليمين القضائية بموجب المادة 93 من نظام الإثبات، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم ال…
التعويض: ٩,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي عقداً موقعاً ومختوماً على مطبوعات المدعى عليها وخطاباً وكشف حساب يثبت المبلغ المطالب به، ولم يقدم المدعى عليه مستندات تثبت دفعه أو وجود عيوب. وجهت اليمين القضائية للمدعي برأي قوة جانبه فأداها مؤكداً تنفيذه للعقد وتسليم المشروع د…
التعويض: ١٤٨,٨٩٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت أصل التعاقد بأمر الشراء المحرر على مطبوعات المدعى عليها وموقع، والفواتير الممهورة بتوقيعها أو ختم استلام، مع شيك سابق صادر من المدعى عليها يؤكد التعامل. أنكر وكيل المدعى عليها التعامل لكنه لم يقدم مستندات مضاهاة أو أوامر شراء أخرى مصدق…
التعويض: ٢٧,٣٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
لم تجب وكيلة المدعى عليها بجواب ملاق بنفي الدعوى، وانحصر جوابها في عدم القدرة على التحقق من التعامل لقدمه وإنكار الختم دون بيان الاختلاف. ينزل هذا منزلة النكول عن الجواب استناداً للفقرة (2) من المادة (21) من نظام الإثبات، والمادة (8) من نظ…
التعويض: ١٦,٧١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت استلام المدعى عليه للبضاعة بموجب إقرار رسمي مدون مصدق من غرفة الرياض، والإقرار حجة قاطعة على المقر وفق المادة 17 من نظام الإثبات، ولا يقبل إنكاره لتوقيع موظفه الذي نصب للتعامل. ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع 400,000 ريال كثمن البضاعة و…
التعويض: ٤٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.