المادة السابعة والستون

النص الكامل للمادة ٦٧ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: ١. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. ٢. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. ٣. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إخلال المدعى عليه بالمحاسبة كل 3 أشهر وعدم تقديم الأوراق المحاسبية مخالفاً للمادة 554 من نظام المعاملات المدنية، مما يوجب تعويضه عن نقص رأس المال بموجب المادة 557/3. حلف المدعي يميناً نافية لاستلامه أكثر من 75 ألف ريال فحكم لصالحه بموج…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت في عقد التأسيس إقرار الشركاء بوفاء الحصص كاملة، وهو دليل كتابي يحجز على الشهادة وفق المادة 67 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي ما ينفي هذا الإقرار. أيدت محكمة الاستئناف لأن الدعوى يسيرة غير قابلة للاستئناف تدقيقاً بموجب المادة 78 من نظا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت ملكية المدعى عليها لـ30 حصة بموجب عقد التأسيس الرسمي، وهو كتابة تفوق شهادة الشهود وفق المادة 67 من نظام الإثبات، وقد طرحت بينة المدعية لعدم تقديم دليل كافٍ على الصورية رغم إمكانية اللجوء لليمين التي رفضتها، مع تطبيق قاعدة 'البينة على م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٠٥
خرق العقدالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه أصالة باستلام المبلغ كاملاً وبصحة الإقرار الكتابي بإعادته، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة لا يقبل الرجوع عنه. لم تكتمل إجراءات نقل الحصص بالقيد في السجل التجاري كما يشترط نظام الشركات المادة ٢٥/١، فللمشتري استرداد الثمن. التقرير…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠١-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها عبر الفواتير والمراسلات الإلكترونية في 2018م حيث تعهّدت المدعى عليها بالسداد دون اعتراض على المبلغ. أقرت المدعى عليها بالتعامل وبالإجمالي لكنها لم تبيّن المسدّد ولم تثبت العيوب ومبلغها. نكلت المدعى عليها عن الجواب الملا…

التعويض: ٢٣٢,٠٣١.٠٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-٠٣
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة على الضرر، والمستندات تشهد عليه لا له. اختلاف مقاسات الخيام (8×20، 10×20، 15×20 مع المدعى عليه مقابل 15×25، 5×5، 4×4 مع رأس الخيمة) يدل على أنها لموقع آخر. إقرار المدعي بطلب الخيام من المدعى عليه بعد عقد رأس الخيم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

محادثة الواتساب قرينة تقوي جانب المدعى عليها بأن البضاعة على التصريف، لكنها امتنعت عن أداء اليمين المتممة، وقدمت المدعية فاتورة موقعة تنص على عدم إرجاع البضاعة وكشف حساب ممهور، ورفضت شهادة الشاهد لمخالفتها الفاتورة والواقع.

التعويض: ٣,٤٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٩-٠٥
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة صورية العقد المقدم من المدعي بناءً على شهادة الشاهد محمد حسن الحفيان الذي أقر بصياغته بعد سنوات من القضية الأصلية لغرض كسب دعوى الأتعاب، وإقرار المدعي بتوثيق العقود في 2021م بعد انتهاء القضية، وأحكام سابقة برفض دعاوى مشابهة لصو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية على اتفاق شفوي أو كتابي مع المدعى عليها للأعمال الإضافية، وخطاب البلدية لا يثبت الاتفاق بين الطرفين إذ البلدية ليست طرفاً في العقد، وشهادة الشاهد غير مقبولة لعدم اكتمال النصاب وعدم الصفة حسب نظام الإثبات والعرف ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة كتابية تتمثل في اتفاقية فتح حساب ومصادقة رصيد مؤرخة ٣١/١٠/٢٠٢٢م بقيمة ٤.٢٢٨.٣٢٠.٢١ ريال مذيلة بختم وتوقيع مدير المدعى عليها، وهي حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. المدعى عليها غابت عن الجلسة رغم التبليغ. رفضت دائرة الا…

التعويض: ٤,٢٢٨,٣٢٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٥
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي دليلاً كتابيًا يثبت قيام الوساطة، وشهادة الشهود غير موصلة لإثبت الحق المدعى به لما دفع به المدعى عليها ولما نصت عليه المادة 66 و67 من نظام الإثبات التي تتطلب إثبات التصرفات التجارية التي تزيد عن 100,000 ريال بالكتابة. عدم ثب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٠
تعويض عن أضرار

المحكمة فحصت الوقائع والأدلة المقدمة من الطرفين بما في ذلك عقود البيع والتنازل والأحكام القضائية السابقة وشهادات الشهود واليمين القضائية، ولم تنتهِ المداولة في النص المقدم، مما يتطلب الانتظار للحكم النهائي.

حكم موضوعيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقدًا وسند قبض يثبتان تسليم رأس المال، وأقر المدعى عليه باستلامه لكنه لم يقدم بينة على الخسارة، فشرعت اليمين في جانب المدعي كأقوى المتداعين وقوّى جانبه بأدائها على نفي الاتفاق على استخدام الأموال في بناء سكن، مما أدى إلى إلزامه…

التعويض: ٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت فساد عقد الشراكة المضاربة لاشتراط ربح معلوم يخالف مقصود الشراكة ويُعد رباً كما نقل عن ابن قدامة في المغني، فلا يستحق المدعي الربح المطالب به. كما حلف المدعى عليه يميناً قضائية بنفي تحقيق أي أرباح، ولم يقدم المدعي بينة على وجود أرباح وف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٢-١٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

الأصل في الأشياء السلامة والبينة على مدعي خلاف الأصل، فالمدعي لم يقدم بينة موصلة على عطل المولد المستبدل وسلامة الجديد، ورفض يمين المدعى عليه، لذا استحق أجرة المولد الأول فقط. كما لم يثبت المدعى عليه تأجير المولد بـ100,000 ريال إذ شهادة ال…

التعويض: ١٧,٨٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة لإثبات تسليم الأعمال سوى فاتورة غير مترجمة وشهادة شهود غير مقبولة نظاماً وعرف المقاولات يتطلب مستخلصات ومحاضر تسليم. رفضت شهادة الشهود لعدم كفايتها وعلاقة الشهود وانتفاء الإشهاد المباشر. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

الدائرة اعتبرت أن المدعي كان موظفاً رسمياً لدى المدعى عليها، وأن التصوير وقع علناً، وأن الصور نشرت لتحديد ساعات مركز الصيانة وليس للدعاية أو تحقيق ربح مادي، مستندة إلى الفقرة الأولى من المادة 17 من نظام حماية حقوق المؤلف التي تستثني مثل هذ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقد الشراكة كبينة، لكن العقد لم يثبت دفع رأس المال فعلياً. طلبت المدعية يمين المدعى عليه الحاسمة فوجهت له وأبلغ لأدائها فنكل عنها. بناءً على المادة 67 و98 من نظام الإثبات، حكمت الدائرة بإجابة المدعية في طلبها.

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية