المادة السادسة والستون

النص الكامل للمادة ٦٦ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة. تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية برفض الدعوى لعدم البينة، حيث ثبت أن المدعى عليه سكت عن إنكار المصادقة في الجلسات الأولى ثم أنكرها متأخراً، ولم ينكر الختم في محضر الاجتماع الذي يحتوي إقراراً، مستندة إلى المادة 29/1 من نظام الإثب…

التعويض: ٦٨٣,٠٩٢ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالتعاقد والمدة لكنها خالفتها بزعم اشتراط سداد كامل، وهو غير صحيح إذ تبدأ المدة من أمر الشراء كما في عروضها. سند القبض حجة عليها لعدم إثبات صوريته، ودفوعها متناقضة وخلوها من إثبات كتابي للتسليم رغم تجاوز المبلغ 100,000 ري…

التعويض: ٢٤٣,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

استبان لدائرة الاستئناف عدم اكتمال بينة المدعي لإثبات المبلغ المطالب به، إذ لا تملك بينة موصلة سوى كشف حساب مصادق عليه من عامل المدعى عليه دون ختم، مع نفي المدعى عليه والعامل لصحة التوقيع. رفض المدعي يمين المدعى عليه بعد استعداده لها، فالح…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت إقرار المدعية باستلام 98,794 ريال تفوق قيمة بند الإنارة في محضر الاستلام (63,000 ريال) وعدم وجود تعامل آخر. أنكرت المدعى عليها الفواتير ولم تثبت نسبتها إليها مع تناقض في المبالغ المطالب بها. رفض طلب الشهود لتجاوز المبلغ 100,000 ريال وف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة إقرار مدير المدعى عليها في دردشة واتساب بوجود المديونية في ذمته، وتم التأكد من صفة المدعي عبر السجلات التجارية، وأدى المدعي اليمين المتممة لتقوية بينته وفق المادة 52 من نظام المحاكم التجارية، فألزمت المدعى عليها بالمبلغ وأيدت م…

التعويض: ١٧٣,٥٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت وجود شراكة مضاربة بنسبة 50% لكل طرف، وقد أقرت المدعى عليها باستلام رأس المال وأثبتت مصروفات المشروع وخسارته بسبب جائحة كورونا ومشاكل الإيجار، ولم يثبت تفريط أو تعدي منها، وفي المضاربة يتحمل صاحب المال الخسارة ما لم يثبت التفريط، وقد ام…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٠٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت انعقاد التعامل بين الطرفين بموجب الفاتورة وإذن التسليم ومصادقة الرصيد الموقعة ومختومة من المدعى عليها. أنكر المدعى عليها التزويرا لكنه لم يقدم بينة على ذلك، وعلى من يدعي التزوير إثباته بموجب المادة 39/2 من نظام الإثبات. لذا ألزمت بدفع…

التعويض: ٥٥٠,٣٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٢
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي عقدًا مكتوبًا يثبت الاتفاق على السمسرة، والمادة 66 من نظام الإثبات تتطلب الكتابة للتصرفات التي تزيد عن 100 ألف ريال. المحادثات الواتسابية أشبه بالتفاوض دون التزام، وعقود الإيجار لا تشير إلى المدعية. الشهادات غير مقبولة لعدم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت من العقد تحقق أركانه وشروطه حيث نقلت الملكية للمدعي الذي أخلى البائع من المسؤولية وأقر بحقه في التصرف. قدم المدعى عليها بينة تسليم المبيع عبر رسائل واتساب وشهادة، بينما لم تقدم المدعية بينة موصلة لادعائها بعدم التسليم. الأصل صحة العقود…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة أن بيع أسهم إي إي دبليو في 2022م استوفى الإجراءات النظامية وفق المادتين 12 و13 من النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك الإخطار والعروض والتصويت في الجمعية العامة بنسبة 87.5%. أما البيع المزعوم في 2019م فلم يستوفِ إجراءات النقل في…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي وجود شراكة بدليل دامغ حاسم يناهض الأصل بعدم الصفات العارضة، إذ لا عقد شراكة بين الطرفين ولا دليل صريح على سبب الحوالة البنكية، وأطرحت المحكمة شهادة الشهود لأن الدعوى غير محددة القيمة بموجب المادة 66(2,1) من نظام الإثبات، ورف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة الاستئنافية حكمت برفض الدعوى لأن الشراكة المدعاة تنطوي على تستر تجاري باطل بموجب المادة 15 من نظام مكافحة التستر التجاري، ولا يجوز إثبات عقود التستر نظاماً إلا بإجراءات محددة لم تستكمل. إقرار أحد الشركاء خاص به ولا يترتب عليه إثبات…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة كتابية عبارة عن إقرار صادر على أوراق المؤسسة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه يقر فيه بالدين. ثبتت مطابقة التوقيع مع مستندات أخرى، وشهد الشهود بصحة الإقرار. رفضت الدائرة طعن المدعى عليه بالتزوير لعدم إثباته، وأيدت دائرة الاستئ…

التعويض: ٦٨٣,٥٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

خلاف في تفسير البند الثاني من عقد الأتعاب المتعلق بموعد استحقاق الـ١٠٠,٠٠٠ ريال (أثناء السير في الدعوى أو بعد اكتمال إجراءات التنفيذ). اعتمدت المحكمة قاعدة تغليب نية المدين (الطرف الأضعف) على نية الدائن، واعتبرت تطبيق المادة ٤٦ لا يعني اكت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-١٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة سداد المدعى عليهما مبلغ رأس المال عبر كشف حساب المؤسسة بدفعات 500,000 ريال في 25/4/2011 و106,215 ريال في 28/1/2012 قبل اتفاق الصلح، كما أن الصلح منهي للنزاع بجميع صوره مما يخلي ذمتهما من المطالبة، ورفضت شهادة الشهود لزيادة المب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته متمثلة في شهادة الشهود وتفريغ مكالمة صوتية ورسائل نصية تثبت تسليم رأس المال ووجود الشراكة. على الرغم من أن الشهادة لا تثبت تصرفًا تجاريًا يزيد عن 100,000 ريال بموجب المادة م/66 من نظام الإثبات، إلا أن الأدلة الرقمية غير ال…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت الدائرة وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين لعدم تقديم عقد مكتوب أو مستند كافٍ يثبت ذلك، حيث كانت بوليصة الشحن نسخة كربونية غير أصلية وبدون بيانات تخص المدعية. كما لم يلتزم المدعي باشتراط الإبلاغ خلال 3 أيام بل بعد 50 يوماً. ولم تتحقق أ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كتابية على الشراكة أو الأرباح رغم تجاوز قيمة التصرف 100,000 ريال وفق المادة 66/1 من نظام الإثبات. أدى المدعى عليه اليمين النافية للشراكة وللأرباح، وأن المعاملة كانت قرضاً مسدداً. الأحكام لا تبنى على الظن، فتم رفض الدعوى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٤٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية