المادة الخامسة والستون

النص الكامل للمادة ٦٥ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم تقدم الدائرة حكماً نهائياً في النص المقدم، إذ يظهر النص جلسات ومذكرات وشهادة شاهد واحد دون إغلاق الدعوى. الدائرة استمرت في التحقيق والاستماع للأدلة دون قرار. بناءً على عدم وجود بينة موصلة كافية لإثبات عقد المضاربة (الشيك غير كافٍ)، وتنا…

حكم موضوعيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-٠٢
أخرىالمدعي: رفضت

لم تثبت البينات المقدمة إبرام عقد التأجير بين المدعى عليها ومالك الفندق، وثمرة السمسرة تمام العقد فإذا لم يبرم كان الاتفاق كأن لم يحصل. التصرف وقع بعد سريان نظام الإثبات الذي يوجب الكتابة لما يزيد عن 100,000 ريال، فلا تقبل شهادة الشهود ولا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

أنكر المدعى عليها الدعوى جملة وتفصيلاً، لكن المدعي قدم فاتورة وكشف حساب وشهادة شاهد تثبت وجود تعامل تجاري ومديونية تقارب المبلغ المطالب به، مما يبطل الإنكار ويؤيد المستندات. استندت الدائرة إلى المادة 65 من نظام الإثبات لتثبت استحقاق المدعي…

التعويض: ٥٥,٢٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه باستلام 1.300.000 ريال، قدمت المدعية عقد الشراكة والحوالتين البنكيتين كبينة، لم يقدم المدعى عليه جواباً ملائماً ولا بينة على قيام الشراكة أو العمل، حاد عن أمانة المضارب، عدم ثبوت قيام الشراكة يوجب رد ما أقر به، رفض الباقي ل…

التعويض: ١,٣٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٨-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

شهادة الشهود لم تثبت التنازل الصريح دون عوض بل حددت طلب عوض، والوكالة لا تخول التنازل عن حصص الشركة، والتنازل يتطلب تعديل عقد التأسيس كتابياً ونشرًا وفق نظام الشركات، لذا رفضت الدعوى وأيدت الاستئناف موضوعاً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٧-١٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية استحقاقها للمبلغ المطالب به رغم تقديم العقد، إذ لم تقدم مستخلصاً موثقاً أو بينة على التسليم النهائي، وقررت عدم وجود بينة على التسليم. كما أخلت بالمدة الزمنية المتفق عليها في العقد (50 يوماً مقابل 7 أشهر). البينة على المدعي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقد بيع ممهوراً بختم المدعى عليها وسند قبض بالمبلغ المدفوع ووثيقة نقل ملكية الشاحنات للمدعى عليها. تغيب المدعى عليه رغم التبليغ مما يجيز الإثبات بالشهادة والقرائن بموجب الفقرة 2 من المادة 21 ومادة 65 من نظام الإثبات. ثبتت الشه…

حكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

لا تنطبق أسباب المدعى عليها على شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لقبول إعادة النظر، إذ كان بإمكانها تقديم الأوراق أثناء سير الدعوى، وما أثرته يعد اعتراضًا على الحكم النهائي بفوات مدة الاعتراض. قررت الدائرة عدم قبول التماس إعادة ال…

التعويض: ٢٤,١٢٨ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أثبتت الدائرة الابتدائية اختصاصها النوعي لكون المنازعة ناشئة عن عقد شراكة ومكانياً لمقر المدعى عليه في جدة. أقر المدعى عليه باستحقاق المبلغ لكن ادعى إعادة استثماره بعلم المدعي، ولم يقدم بينة، ورفض يمين المدعي فأُلزم بالمبلغ. في الاستئناف ا…

التعويض: ٩٥٧,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٦
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبتت صحة الفاتورة رقم ١٦٥٢٥ بقيمة ٦١.٠٠٠ ريال استناداً للمادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية لعدم إنكار المدعى عليها لها صراحة، ودعمتها شهادة الشاهد بتوصيل أجهزة أكثر مما في الفاتورة وفق المادة ٤٨ والمادة ٥٦ من نظام الإثبات. قدرت الدائرة أتعا…

التعويض: ٧١,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة صحة وقائع الدعوى من خلال المستندات المقدمة وعقد الطرفين والفواتير وأوامر الشراء وكشف الحساب والإيميلات التي تشير إلى إقرار المدعى عليها ببعض الفواتير وطلب خصومات عليها، مع الاستناد إلى تقرير الخبير المحاسبي والملاحظات عليه. قرر…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية