المادة الرابعة والستون

النص الكامل للمادة ٦٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة للحق المدعى به، إذ كان كشف الحساب صادرًا عنها وعلى مطبوعاتها دون دليل على علاقتها بالمدعى عليها أو ختم أو توقيع. كما منع النظام توجيه اليمين للمدعى عليها لأنها شخصية اعتبارية وفق المادة ٦٤/٢ من نظام الإثبات. لذا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي صلاحية بندر المسلم للتعاقد عن المؤسسة رغم إقراره بعدم التحقق منها، وأدت مالكة المؤسسة يمين قضائية على نفي الاتفاق والتفويض وبنفي صلاحية بندر. رفضت الدعوى لعدم إثبات التمثيل والتفويض، ولم يلزم المدعي بأتعاب المحاماة لوجود قرا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية