المادة الحادية والسبعون

النص الكامل للمادة ٧١ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية. لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العمالية

بريدة

٢٠٢٥-٠٦-٢٨
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…

التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

استبان لدائرة الاستئناف عدم اكتمال بينة المدعي لإثبات المبلغ المطالب به، إذ لا تملك بينة موصلة سوى كشف حساب مصادق عليه من عامل المدعى عليه دون ختم، مع نفي المدعى عليه والعامل لصحة التوقيع. رفض المدعي يمين المدعى عليه بعد استعداده لها، فالح…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد مضاربة بين الطرفين، وأنكرت المدعى عليها استلام رأس المال، وقدمت المدعية محادثات واتساب تقوي جانبها حيث لم تنكر المدعى عليها الاستلام صراحة، وأدت المدعية اليمين القضائية على التسليم وهي أقوى المتداعيين، وانتهت مدة العقد، لذا أل…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٠٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت انعقاد التعامل بين الطرفين بموجب الفاتورة وإذن التسليم ومصادقة الرصيد الموقعة ومختومة من المدعى عليها. أنكر المدعى عليها التزويرا لكنه لم يقدم بينة على ذلك، وعلى من يدعي التزوير إثباته بموجب المادة 39/2 من نظام الإثبات. لذا ألزمت بدفع…

التعويض: ٥٥٠,٣٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٢
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كافية على دعواه حيث قدم فواتير وحصراً للأعمال لا يثبت الاستحقاق المطالب به، وشهادة شهوده غير مقبولة لأنها تجر لهم نفعاً بموجب المادة 71/2 من نظام الإثبات. كما لم يُندب خبير لتأخر المدعي في المطالبة واتفاق المدعى عليها م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١١
أخرىالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه حيازته للمستندات وأكد بقاؤها في مقر الشركة، واستندت المحكمة إلى القاعدة الفقهية (الأصل في الصفات العارضة العدم) وعدم تقديم المدعي بينة كافية تثبت نقله للمستندات، كما رفض المدعي يمين المدعى عليه. رفضت شهادة الشركاء لأنهم شر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٢-١٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ لكنه لم يثبت إنفاقه على تجهيز المحل أو وقوع خسارة في الشراكة. رفضت المحكمة الشهادة المقدمة من صاحب العمارة لانتهاكها المادة 71/2 من نظام الإثبات لأنها تجلب نفعاً للمدعى عليه. فرط المدعى عليه في عدم كتابة عقد…

التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

رأت دائرة الاستئناف أن الدائرة الابتدائية أغفلت قرائن المدعي من التعاقد السابق والحوالات البنكية، وقد رد المدعى عليه اليمين على المدعي فأداها المدعي على استحقاقه للمبلغ، فألغت الحكم الابتدائي وقضت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة.

التعويض: ١٨٤,٠١٣.٤٨ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت علاقة تعاقدية بشهادة الشهود، وقويت دعوى المدعي بأدائه اليمين المتممة استناداً للمادة 93 و105 من نظام الإثبات، حيث وجهت له لدليله الناقص في الحقوق المالية فحلف وحُكم له. الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة 16/1 من نظام المح…

التعويض: ٢٣٨,٦٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

--

٢٠٢٣-٠٨-٠٦
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة لإثبات دعواها رغم تقديم عقد وشهادة شاهد (مرفوضة لأن الشاهد أجير سابق لها وشهادته تجر له نفعاً) ورسائل واتساب غير مثبتة النسبة ولا تثبت التسلم. الدعوى تتعلق بتصرف يزيد عن 100,000 ريال يجب إثباته كتابة وفق المادة 6…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٨-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رفضت المحكمة شهادة الشهود لأن المبلغ يزيد عن 100 ألف ريال وفق المادة 66 من نظام الإثبات، كما أن الشاهد كان موظفاً لدى المدعي مما يجعل شهادته غير مقبولة بموجب المادة 71. لم يثبت المدعي ركني الخطأ والعلاقة السببية، ولم توجد بينة كافية على ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠٧-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة على شراكة مورثه في المؤسسة الحالية التابعة للمدعى عليه، وشهادة الشهود غير مقنعة ولم ترد على الوقائع المراد إثباتها، وإفادة وزارة التجارة تؤكد ملكية المدعى عليه للسجل التجاري منذ إنشائه. أدى المدعى عليه اليمين النا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت من المطابقة الممهورة بختم المدعى عليه مبلغ 88,265.80 ريال وحجية الكتابة العادية عليه وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، ومسؤوليته عن أختامه. أما المبلغ الزائد فعجز المدعية عن إثباته ورفضت توجيه اليمين النافية للمدعى عليه. رفض التعويض لعد…

التعويض: ٨٨,٢٦٥.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٣-٠٧-٠٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

رفضت المحكمة شهادة شهود المدعي لارتباطهم به ولجلب نفع لأنفسهم استناداً للفقرة 2 من المادة 71 من نظام الإثبات. طلب المدعي يمين المدعى عليه الذي أداها على نفي الوساطة، ولم يكن للمدعي بينة أخرى، فعُدت الدعوى مع الأصل في العدم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة لإثبات تسليم الأعمال سوى فاتورة غير مترجمة وشهادة شهود غير مقبولة نظاماً وعرف المقاولات يتطلب مستخلصات ومحاضر تسليم. رفضت شهادة الشهود لعدم كفايتها وعلاقة الشهود وانتفاء الإشهاد المباشر. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها المبالغ من حساب المدعي عبر الحوالات البنكية، ودفوعها بعدم ملكية المدعي للحق غير موصلة ببينة كافية، وهي مفرطة بتسليم السيارات لغير المدعي. رفضت اليمين النافية والشهادة لعدم الالتزام بالمدد النظامية. استحق المدعي أتعا…

التعويض: ١,٤٠٥,٦٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت صحة التعاقد وتنفيذ الأعمال مع إنكار المدعى عليه، حيث لم يجزم الشاهد بتوقيعه على العقد ورفضت شهادات الشهود لتعارض مصالحها، ورفضت طلب إلزام المدعى عليه بتقديم محررات لعدم استيفاء الشروط النظامية، ولم تطلب اليم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-١٠-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة العقد والحكم لصالحها، ودفعت بمفاهمة شفهية مخالفة للعقد لم تثبتها. أنكر المدخل أحمد عزت ما زعمت، وأكد العقد نصاً على استحقاق الأتعاب عند صدور الحكم. لا تقبل شهادة الزوج لزوجته بموجب المادة 71/2 من نظام الإثبات.

التعويض: ٦٢,٤١٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية