المادة الثالثة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٣ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٤-٠٨-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تقدم المدعية بينة موصلة حيث الفواتير خالية من توقيع أو ختم المدعى عليه والشاهد الواحد لم يشهد بأن الحق للمدعية. وجهت اليمين للمدعى عليه الذي نكل عن أدائها رغم التبليغ الصحيح، وعد نكوله بينة على صحة الدعوى استناداً للمادة 103/2 من نظام ا…

التعويض: ١٦,٧٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٧
أخرىالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بعدم وجود تعاملات سابقة وبأن بينته الوحيدة ورقة الإقرار، وشهيدها مانع من الشهادة بموجب المادة ٧٣/٣ من نظام الإثبات. نفت المدعى عليها التزوير لكنها لم تقدم بينة كافية، فوجهت اليمين للمدعي وحلفها بنفي العقد والدين، مما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تعامل بين الطرفين بحوالة بنكية بقيمة 50,000 ريال، وأنكر وكيل المدعى عليها التعامل ابتداءً ثم أقر به وادعى تسوية دون بينة، مما يسمع قول المدعي ويرفع دفوع المدعى عليها استناداً إلى قاعدة فقهية في كشاف القناع. أما أتعاب المحاماة فقدرت بـ5…

التعويض: ٥٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقبل المحكمة شهادة الشهود لأن الأول يعمل لدى المدعي ويجر نفعاً، والثاني له خصومة سابقة مع المدعى عليه. لم يقدم المدعي بينة موصلة، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الدعوى، فثبت عدم صحة الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠٤-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام الأموال للمضاربة لكنه أدخلها في عقود خيارات (أوبشن) محرمة شرعًا، مما يعد تعديًا وتفريطًا لأن يد المضارب يد أمانة ولا يجوز التصرف في المحرمات. لم يحضر المدعى عليه بينته على إذن المدعي بهذا التصرف في الجلسات المحددة،…

التعويض: ١,٤٠٩,٩٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة لإثبات تسليم الأعمال سوى فاتورة غير مترجمة وشهادة شهود غير مقبولة نظاماً وعرف المقاولات يتطلب مستخلصات ومحاضر تسليم. رفضت شهادة الشهود لعدم كفايتها وعلاقة الشهود وانتفاء الإشهاد المباشر. أيدت دائرة الاستئناف الحك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٨-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه بصحة العلاقة والمبلغ المطالب به، وهو حجة قاطعة عليه. دفع المدعى عليه بأنه وسيط لكنه لم يقدم بينته رغم إمهاله وفق المادة 73 من نظام الإثبات، وتغيب عن الجلسات رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره. اعتُبرت الخصومة حضورية…

التعويض: ٥٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: خسر

العقد المقدم متعلق بشركة أخرى غير المدعى عليها فلا يثبت الدعوى. شهادة الشاهد غير موصلة لعدم تحديد المشروع أو المستفيد منه فلا تُعتبر. لا يُوجَّه اليمين للشخصية الاعتبارية لذا رُفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية