المادة الثانية والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٢ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم. إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الحصص في شركة تضامن لا تنتقل إلا بموافقة باقي الشركاء وتسجيل في السجل التجاري وفق المادة 44-2 من نظام الشركات، ولم يقدم المدعون موافقة الشركاء ولم يتم التسجيل. التنازل المحتج به يُعد وصية لوارث محرمة شرعاً بحديث 'لا وصية لوارث'. الشهادة ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١١-١٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال من خلال إيصالات مالية موقعة وبصمته تعدل إقرارًا به، ولم يقدم ما يثبت تشغيل الأموال أو خسارة. وجهت اليمين المتممة للمدعي بناءً على المادة 105 من نظام الإثبات وقد أداها، مما أدى للحكم له. حُكم بأتعاب محاماة…

التعويض: ٢٣٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-٠١
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة على استلام المدعى عليه للعين المؤجرة، إذ العقد والتفويض يثبتان التعاقد فقط لا الاستلام. رفض المدعي يمين المدعى عليه النافية للاستلام، وشهادة الشاهد المتأخرة غير مقبولة لإقراره بعدم البينة سابقًا ولعدم توثيق الاستل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٣٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت حجية الفاتورة المختومة بختم المدعى عليها في إثبات العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعي للمطالبة وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات. الفاتورة لاحقة لمحادثات المدعى عليها وتتضمن ضريبة القيمة المضافة مما يدل على تمام البيع، ولم تنكر المدعى علي…

التعويض: ٢٦٥,٢٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٧-١٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية استحقاقها للمبلغ المطالب به رغم تقديم العقد، إذ لم تقدم مستخلصاً موثقاً أو بينة على التسليم النهائي، وقررت عدم وجود بينة على التسليم. كما أخلت بالمدة الزمنية المتفق عليها في العقد (50 يوماً مقابل 7 أشهر). البينة على المدعي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٦-٠٩
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

الشيك لا يصلح حجة للربح المدعى به لخلوه من بيانات تفيد تخصيص المبلغ لأرباح المدعي في الشركة، والمبلغ كبير جداً يتطلب بينة قطعية يقينية لا تقتصر على شيك مشكوك فيه أو شهود دون مستندات واضحة، ولم يتحقق شروط الإثبات بالشهادة وفق المادة ٧٢ من ن…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٠٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

أثبت المدعي دفع المبلغ بشيكات، ورفض المدعى عليه اليمين على إنكاره، ولم يقدم بينة موصلة على تسليم الأعمال أو تنفيذ التزاماته. حملت قواعد الشريعة ونظام الإثبات عبء الإثبات على المدعي فثبت حقه برد الثمن، وألزمت الدائرة المدعى عليه بأتعاب محام…

التعويض: ٥٨٨,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٥-٣٠
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

أنكر مدير المدعى عليها صحة الدعوى. قدم المدعي حوالات بنكية كبينة لكن لم يقدم بينة إضافية على المبلغ المطالب به. رفض تقديم تفاصيل الشهود (عدد، أسماء، بيانات، وقائع) خلافاً للمادة 72 من نظام الإثبات، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: خسر

شهادات الشهود غير موصولة لإثبات الدعوى وخالف المدعي المادة 72 من نظام الإثبات بإحضار شهود غير المحددين مسبقاً. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الشراكة استناداً لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٢-١٠-٠٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت صحة عقد المبيعة المبرم بـ300,000 ريال مصدق من الغرفة التجارية، ولم يقدم المدعي بينة على الزيادة 90,000 ريال، ودفع المدعى عليه مخالف للعقد. اعتمدت المحكمة المادة 67/3 من نظام الإثبات لرفض الشهادة فيما يخالف الكتابة، وحكمت بالمتبقي 230,0…

التعويض: ٢٤١,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة على موافقة المدعى عليها على زيادة أسعار العقد، إذ اعتمدت على موافقة شفهية وخطاب يستحث على التوريد دون التزام مالي صريح. النزاع تجاري يتطلب إثباتاً كتابياً، والشهادة غير كافية لإثبات المبلغ المطالب به. أيدت دائرة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها للمبالغ من حساب المدعي عبر الحوالات البنكية، ودفوعها بعدم اختصاصها للمشتري لا تعد بينة موصلة تنقل الحق إلى ذمة آخر. رفضت المدعى عليها يمين المدعي النافية ولم تقدم شهادة في المدة النظامية. حكمت الدائرة بإلزامها برد ا…

التعويض: ١,٤٠٥,٦٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

تفسير العقدالمدعي: رفضت

ألغت الدائرة الاستئنافية الحكم الابتدائي الذي رفض الدعوى لعدم كفاية البينة، وحكمت بعدم جواز نظر الدعوى لتمسك المدعى عليه بشرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 9 من العقد قبل الخوض في الموضوع، استنادًا للمادة 11/1 من نظام التحكيم.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة الفاتورة وأن التوقيع عليها لمهندس المشروع الذي عمل لدى المدعى عليه، والإقرار حجة على المقر، مما ثبت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. كما ألزمت الدائرة المدعى عليه بأتعاب محاماة قدرها 100,000 ريال لمماطلته في سداد…

التعويض: ١,٩٠٠,٢٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عدم توقيع العقد الحاقي برفض المدعي وإقرار المدعى عليه، مما يعني عدم اكتمال الاتفاق التعاقدي. ثبت من شهادة الشهود أن المدعى عليهم (...) و(...) أطراف في الاتفاق الشفهي مع المدعي، وقبض الشركة المبلغ، لذا الإلزام متضامنًا بإعادة 50,000 ريا…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت من العقد المحرر والحوالتين البنكيتين تسليم 64,000 ريال للمدعى عليه. أقر المدعي بتنفيذ المدعى عليه 3092.27 م² بثمن 40 ريال/م² أي قيمة 123,690.8 ريال تفوق المبلغ المدفوع، لذا ثبت استحقاق المدعى عليه للمبلغ ورفض الدعوى. رفض أتعاب المحاماة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية