المادة الرابعة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلامه المبلغ لكنه لم يثبت الخسارة أو إنفاقه على تجهيز المحل. رفضت المحكمة الشهادة المكتوبة من صاحب العمارة لانتهاكها المادة 71/2 من نظام الإثبات لأنها تجلب نفعاً للمدعى عليه. فرط المدعى عليه في عدم كتابة عقد الشراكة أو ت…

التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة الاستئنافية حكمت برفض الدعوى لأن الشراكة المدعاة تنطوي على تستر تجاري باطل بموجب المادة 15 من نظام مكافحة التستر التجاري، ولا يجوز إثبات عقود التستر نظاماً إلا بإجراءات محددة لم تستكمل. إقرار أحد الشركاء خاص به ولا يترتب عليه إثبات…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت تردد الدعوى بين عقد إجارة أو شراكة وعدم وجود عقد مكتوب أو بينة موصلة، وقرائن تضعف جانب المدعي مثل عدم توثيق العقد ووجود مكتب له في مقر المدعى عليه وعلم المدعى عليه بتفاصيل الأقساط، وتوجيه اليمين للمدعى عليه كأقوى الطرفين فحلفها فحكم لص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة بشهادة شاهدين أقرا أمامهما بالدين، وسندات لأمر، وفواتير توريد تعادل المبلغ. المدعى عليه أقر بتعامل ومستحقات لا تزيد عن 100,000 ريال ولم ينكر التعامل الأساسي ولم يجب على البينات رغم الإمهال. ألزمت ا…

التعويض: ١,٧٤٣,٤٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي كروت عمل صادرة من المدعى عليه وشهادات شهود تفيد بعمل بوكليناته لدى المدعى عليه، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يُعدّ نكولاً يحكم ضده. اعتُبرت الدعوى حضورية بناءً على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية، وكُتفت ا…

التعويض: ١١٨,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية