المادة الخامسة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٥ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت التعاقد بأمر الشراء وإشعار قبول الخدمة الموقع والحوالات البنكية استناداً للمواد 31 و33 من نظام المعاملات المدنية والمادة 5 من نظام الإثبات. ثبتت المستحقات بالفواتير مع قرائن من أمر الشراء والبريد وغياب المدعى عليها وفق المادة 6 والـ85…

التعويض: ١,١١٧,٨٥٣.٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إبرام عقد الشراكة الجائز واستلام المدعى عليه لرأس المال، لكن لم يثبت الشروع في نشاط الشراكة لعدم تقديم أي مستندات أو أوراق تثبت شراء المواشي أو تحمل المصاريف رغم مرور عشر سنوات، معتمدة على سلطة استنباط القرائن من الوقائع بموجب المادة 8…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
أخرىالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة تثبت وجود العيوب المصنعية. العيوب المشار إليها تراخي من المدعي وقرينة على رضا بالمبيع وفق المادة 344 من نظام المعاملات المدنية التي تحدد انقضاء ضمان العيب بمائة وثمانين يوماً من تسليم المبيع.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليه للمبلغ بحسب كشف الحساب المصدق والحوالة البنكية، مع غيابه عن الإجابة مما يعد قرينة على صحتها استناداً للمادة 21/3 من نظام الإثبات. أدت المدعية اليمين القضائية على صفة خروج المال للمضاربة مع إقرارها باستلام 8000 ريال،…

التعويض: ١٩٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٠
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد موحد رسمي على منصة مساند بين الطرفين لاستقدام عمالة منزلية مقابل 12,500 ريال، ولم ينفذ المدعى عليه الالتزام. المحرر الرسمي حجة كاملة بموجب المادة 25 والـ26 من نظام الإثبات، وتخلف المدعى عليه قرينة على انشغال ذمته بالمبلغ.

التعويض: ١٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها بمبلغ 5,061 ريال مقابل الفواتير الصادرة باسمها مباشرة، ودفعت بانعدام الصفة في الفواتير المسجلة بأسماء أحمد وحسن الزهراني لأن الشركة ذمة مالية مستقلة. اعتبرت دائرة الاستئناف الفواتير بأسماء الأشخاص شخصية لا تخص الشركة رغم…

التعويض: ٥,٠٦١ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لأن الدعوى تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة وليست مضاربة بناءً على المادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76/1 من نظام المرافعات. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعدم قبول الاستئنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٣-١٠-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت إقرار المدعى عليه باستلام البضاعة كاملة، واستلامه دون تحفظ قرينة على مطابقتها للمواصفات. الاتفاق على خصم ٦٠٠٠ ريال بسبب التأخير مثبت، وجزء منه (٤٨٥٠ ريال) تم خصمه بالفعل في الفاتورة، فيتبقى ١١٥٠ ريال خصم إضافي من المطالبة. رسائل الواتس…

التعويض: ٢١,٠٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٤-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة من كشف الحساب المقدم من المدعية المذيل بمبلغ المطالبة وعبارة 'الرصيد مطابق' وختم المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى، ويعضدها تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ مما يجوز للمحكمة استخلاص ما تراه من ذلك وفق المادة 21 من نظام ا…

التعويض: ٨,٦٨٠.٠٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة اضطراب المدعى عليه في إنكاره للأختام والتواقيع وعدم بيان وجه الإنكار، مع تقديم المدعية حوالة بنكية وحفظ وكيلة المدعى عليه بتعامل سابق، مما يشكل قرائن كافية لإثبات المطالبة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم سند دعوى التزوير ووجود…

التعويض: ٤٠٢,٨٥٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

انحصر النزاع في تفسير إيصال قبض الشيك البالغ ٩ ملايين ريال والذي ينص على 'دفعة من مستحقات إيجار المولدات مع شراء ١٢ مولد الاحتياطي'. اعتبرت الدائرة أن العبارة تشمل قيمة ١٢ مولد كاملة بناءً على الأصل في الكلام الحقيقة، وقرينة الفواتير ٢٥ فا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة تثبت دعواها من خلال طلب فتح حساب بالآجل والخطابات الصادرة من المدعى عليه بطلب زيادة الحد الائتماني وجدولة المديونية التي تعتبر إقراراً كتابياً باستحقاق المبلغ، وقام المدعى عليه بسداد جزء منها مما يؤكد صحتها. دفع المدعى عل…

التعويض: ٢,٧٨٨,٢٠١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من العقد والحوالات البنكية وسندات القبض ومحادثة واتساب ومحضر استلام نهائي وتفويض الاستلام أن المتبقي في ذمة المدعى عليها 37,982.38 ريال بعد تدقيق الحسابات مع مراعاة تغيير ضريبة القيمة المضافة واعتماد أعمال إضافية. رفضت المحكمة…

التعويض: ٣٩,٨٢٢.٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت شركة المضاربة بناءً على الحكم السابق من المحكمة العامة الذي أقر بعدم كونها بيعاً بل شراكة، وعقد البيع بالتقسيط الذي يحتوي إقراراً من المدعى عليه بمبلغ 7500 ريال معتبراً محرراً عادياً حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكاره ص…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت قيام الشراكة المضاربة وتسليم رأس المال بموجب العقد والشيك وسند القبض وسند لأمر، وأخل المدعى عليه بالتزاماته بعدم دفع الأرباح ورد الرأس مال بعد انتهاء المدة. غياب المدعى عليه رغم التبليغ يُعد تفريطاً وقرينة صحة دعوى المدعي استناداً لنظا…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٢-٠٩-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

رجحت الدائرة جانب المدعي قرينة من محادثات الواتساب الصحيحة التي تضمنت طلب المدعى عليها إحضار مشرف، مما يؤكد قيام العمالة بالعمل، وأدى المدعي اليمين القضائية على توريد 6 عمال فنيين و5 مساعدين لمدة 336 ساعة لكل فئة، فحكمت بإلزام المدعى عليها…

التعويض: ١٣,٤٣٤.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة نسبة الختم على مطابقات الرصيد لمؤسسة موكله، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب نظام الإثبات. لم يتبع المدعى عليه إجراءات ادعاء التزوير، وكانت المستندات كافية لإقناع المحكمة بصحتها بدلالة تفاصيلها.

التعويض: ٨٩,٦٦٤.٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

عدم التسليمالمدعي: كسب

امتنع المدعى عليه عن الإجابة التفصيلية رغم الإنذار ثلاث مرات فعد ناكلاً وفق المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية، كما أقر بانشغال ذمته بحق للمدعي واستلامه كميات كبيرة من الزعفران. استنبطت الدائرة قرائن لصحة الدعوى استناداً للمادة 85 و86 من…

التعويض: ١٦,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية