أجور عماليةالمدعي: خسر
ثبت لحجية الأمر المقضي في الحكم السابق الصك رقم 4630066764 بتاريخ 20-1-1446هـ أن المدعي كان يتمتع بإجازة 28 يوماً بعد 28 يوم عمل تشمل أيام الراحة الأسبوعية وفق العقد المبرم، وأن الراحة الأسبوعية هي يوم الجمعة فقط يجوز تجميعها لـ4 أيام كحد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت اعتزال المدير لإدارة الشركة بحكم قضائي سابق صادر من الدائرة نفسها، وجواب وكيل أحد المدعى عليهم لا ينفي ذلك، وتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بحذف اسم المدير السابق أثر من آثار اعتزاله الثابت قضائياً استناداً لنظام الشركات مواد 162 و16…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
قررت الدائرة التحقق من شروط الإحالة واستيفاء شروط الدعوى، وبعد الاطلاع على حكم سابق صادر من الدائرة التجارية الثانية وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم توافر أركان المسؤولية، واستناداً للمادة 66/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت بيع الحصص بعقد مبرم وحكم سابق قطعي حاز حجية الأمر المقضي بموجب المادة 86 من نظام الإثبات. حجة العقد كمحرر عادي بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. تخلف خالد عن الحضور رغم التبليغ يسقط حقه في الدفوع ويثبت التضامن بين المدعى عليهما.
التعويض: ٢,٦٠٩,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب
ثبت وجود علاقة تعاقدية مستمرة بعد فسخ العقد السابق من خلال فواتير ضريبية ومراسلات إيميل ومحادثات واتساب تثبت ترتيب وتنفيذ أعمال بعد 7/11/2022م. اعتمدت المحكمة حجية الدليل الرقمي بموجب المواد 53 و55 و29 من نظام الإثبات، ولعدم إنكار المدعى ع…
التعويض: ٢٦٧,٥١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بأتعاب محاماة في قضية سابقة نظرت فيها الدائرة نفسها وحكمت برفض ما زاد على 18955 ريال، ولذلك لا يجوز النظر فيها لسابقة الفصل فيها وفق المادة 86 من نظام الإثبات وحجية الأمر المقضي، ويجب على المدعي الاعتراض في ذات القضية السابقة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
لا يوجد عقد مكتوب أو اتفاق محرر بين الطرفين، وتضمين مطالبة الأتعاب في صحيفة الدعوى الأصلية لا يشكل بينة على الاتفاق. الدعوى الأصلية انتهت بعدم جواز النظر لوجود شرط تحكيم دون حكم موضوعي، ولا وجه لاستحقاق أتعاب أو أجرة مثل. رفض الدعوى لعدم ث…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
ثبت لدى محكمة الاستئناف سداد المدعى عليه والمبلغ عبر حوالة بنكية صادرة من والدته عنها وعن ابنها بقيمة 5,000,000 ريال، وهو إقرار له حجيته، ولم يثبت للمدعية أن الحوالة ذهبت لحساب شخصي للأمين السابق أو أنها سُددت لأجور عمال، مما يجعل الدعوى ت…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت شراكة المورث في الشركة بعقد التأسيس، وثبت نسب المدعين وانحصارهم في الورثة بصك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بجدة برقم 3466509 والمعدل في 12/3/1443هـ والذي حاز حجية الأمر المقضي بموجب المادة 86 من نظام الإثبات. لم يقدم المد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بحقوق فصل فيها حكم نهائي مكتسب الصفة بالصك رقم 437289605 المؤيد برقم 437553579 في الدعوى رقم 439010566، وللأحكام النهائية حجية فيما فصلت فيه ولا يجوز نقضها استناداً للمادة 86 من نظام الإثبات وحجية الأمر المقضي به بين ذات الأطر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠١-١٥نزاع شراكةالمدعي: خسر
البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد لم يقدم المدعي بينة على دعواه بل طلب يمين المدعى عليه، وحلف المدعى عليه يميناً قضائية نفى بها وجود أي مديونية إضافية غير ما سبق سدادها في الأحكام السابقة، فعليه يُرفض الطلب.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
سبق الفصل في الدعوى نفسها بحكم سابق من الدائرة التجارية العشرون برقم 10108 لعام 1441 الذي قضى بانعقاد الشراكة وثبوتها قضائياً، ويحوز ذلك الحكم حجية الأمر المقضي بموجب المادة 86 من نظام الإثبات، كما أن المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية تج…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
فصل الحكم السابق (4430814561) في طلب أتعاب المحاماة برفض شكلي لعدم البينة، مكتسب حجية الأمر المقضي بموجب المادة 86 من نظام الإثبات، فلا جواز النظر فيه. أما أتعاب الخبير (17,135) فبسبب خسارة نسبية للطرفين في الدعوى الأصلية بموجب المادة 122…
التعويض: ١٢,٩١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي عقداً لفسخه ولا حكماً نافذاً يثبت التعاقد، وأقر باستحقاق المدعى عليها للسند لأمر كحوالة دين في حكم سابق. اعتبرت المحكمة الدعوى كيدية لعدم تقديم البينة الموصلة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعى عليها، إذ العقد المقدم بين المدعي وعبد الله الخفرة ومطر محمد الغامدي وليس مع الشركة مباشرة، ويجب رفع الدعوى على ذوي الصفة الفعلية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لصحة النتيجة وكفاية الأسباب.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت إقرار المدعى عليها بدلالة البريد الإلكتروني الصادر من حسابها بتاريخ 17/08/2021م بمستحق المبلغ للمدعية، وهو إقرار كتابي بموجب المادة 16/1 من نظام الإثبات. حكم سابق نهائي أقر صحة الفسخ وبَرَأَ ذمة المدعية، وللحجية المقضية به. ألزمت بدفع…
التعويض: ٥٤٧,٧٩٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
حكمت دائرة الاستئناف بثبوت ملكية مورث المدعين للحصة 40% حتى تاريخ بيعها في 1427هـ، ولها حجية الأمر المقضي بموجب المادة 86 من نظام الإثبات فلا يجوز قبول دليل ينقضها. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليهم بدفع سداد سابق لأنها سبق الفصل فيها برفض ال…
التعويض: ١,٤٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تفسير العقدالمدعي: رفضت
ثبت صحة عقد البيع ونصه الصريح على استلام المدعي للمبيع كاملاً مع إقراره بذلك، ولم يقدم المدعي بينة على عدم التسليم. الأصل في العقود الصحة، فالمحكمة رأت أن العقد أجاب عن دعوى المدعي وحق عليه، لذا ردت الدعوى وأيدت الاستئنافية الحكم.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.