المادة الثامنة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٨ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يتحقق الإخطار الكتابي للمدعى عليها قبل إقامة الدعوى بالعنوان المسجل أو البريد الإلكتروني الرسمي المدون في العقد، كما نصت المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٧٠) و(٧١) من لوائحها، إذ أُرسل الإخطار إلى إيميلات مدير المبيعات والر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة وجود علاقة تجارية بين الطرفين من خلال مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من عامل المدعى عليه، وأقر وكيل المدعى عليه بصحة الختم وعمل العامل لديهم، وأن العقد ينشأ بالمعاطاة ولا يشترط شكل معين للإثبات وفق المادة ٥ من نظام الإثبات. تح…

التعويض: ٨٦,٢٨٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٤-١٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبتت صحة الفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها كبينة وفق المادة 29 من نظام الإثبات، وأقر وكيل المدعية بصحة الحوالة البنكية بـ15,000 ريال فتم خصمها من المطالبة، مما يجعل المتبقي 67,511 ريال. رفضت المحكمة خصم المرتجعات لعدم الإثبات وعدم…

التعويض: ٧٠,٧٥١.٥٥ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت لدائرة الاستئناف أن مستندات المدعي (عرض سعر، فواتير، سند قبض، حوالات بنكية) دليل ناقص يقويه أداء اليمين القضائية على صحة الدعوى وتسليم المبلغ، مستندة إلى المادة ١٠٥ من نظام الإثبات. ألغيت حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى وقضي بإلزام المدع…

التعويض: ٣٣٠,٨٦٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٩
خرق العقدالمدعي: رفضت

صدر الأمر بصرف النظر عن الدعوى وردها لعدم استيفاء شروطها وفقاً للائحة المحاكم التجارية، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً أو عدم استيفاء شروط الدعوى، مما أدى إلى عدم النظر في الموضوع ورد الدعوى دون الخوض في الأد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها بمبلغ 5,061 ريال مقابل الفواتير الصادرة باسمها مباشرة، ودفعت بانعدام الصفة في الفواتير المسجلة بأسماء أحمد وحسن الزهراني لأن الشركة ذمة مالية مستقلة. اعتبرت دائرة الاستئناف الفواتير بأسماء الأشخاص شخصية لا تخص الشركة رغم…

التعويض: ٥,٠٦١ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٩-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

تقدمت المدعية بورقة مصادقة مؤرخة في 3/7/2022م بمبلغ 18,228.57 ريال سعودي مع إشارة وختم المدعى عليه يؤكد صحة الرصيد في ذمته، وهي إقرار كافٍ شرعاً ونظاماً لإثبات الحق. اعتمدت المحكمة على نظام الإثبات مواد 29 و31/2 و88 و21، وعرف التجار في إثب…

التعويض: ١٨,٢٢٨.٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من ورقة مطابقة الرصيد المختومة وموقعة من المدعى عليه وبمبلغ المطالبة إثبات الدين شرعاً ونظاماً استناداً لنظام الإثبات مواد ٢٩ و٣١/٢ و٨٨ و٢١، إذ تعتبر إقراراً مكتوباً وعرف التجار معتبر. كما اكتملت أركان التعويض عن أتعاب المحاماة…

التعويض: ٧٢,٢٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من ورقة مصادقة على الرصيد محررة على مطبوعات المدعية بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها أن باقي الثمن ٤٨٤٠.٥٠ ريال، وهي كافية لإثبات الدعوى شرعاً ونظاماً استناداً لنظام الإثبات مواد ٢٩، ٣١/٢، ٨٨، ٢١، إذ تعتبر إقراراً وكتابة تجارية م…

التعويض: ٤,٨٤٠.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة مطالبة المدعية سندات لأمر ومحاضر استلام وعقود إيجار منتهي بالتمليك. رفض الدفع بعدم الصفة استناداً للمادة 9 من نظام الأسماء التجارية التي تنص على مسؤولية السلف بالتضامن مع الخلف عن الالتزامات. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الاب…

التعويض: ١,٤٧٧,٢٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٦-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليها غيرت اسمها من شركة أضواء السريحة إلى شركة إطار الصدارة بنفس السجل التجاري وتعهدت بتحمل المديونية في خطابها، وهذه المستندات كافية لإثبات الطلب استناداً إلى حجية الكتابة والمصادقة كإقرار وفق نظام الإثبات والمعروف عرفاً بي…

التعويض: ١٠٦,٦٣٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٦-٠٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت عدم صفة المدعية في الدعوى حيث أقر أحمد سنيور الذي وقع على كشف الحساب بأن التعاملات كانت لحسابه الشخصي دون علاقة للمستأنفة مرام سنيور، وأرفقت سندات لأمر تفوق المبلغ المطالب به صادرة عنه لصالح المدعية، وبحث الصفة سابق بحكم اللزوم عن الخو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٦-٠٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً لتخلف المدعى عليه رغم تبلغه، وقبلت بينة المدعية المتمثلة في كشف حساب ومصادقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه وفواتير، معتبرة إياها حجة كافية شرعاً ونظاماً استناداً لنظام الإثبات وعرف التجار.

التعويض: ٥٢,٤٤٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٤-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت أصل التعامل بالعقد المحرر بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧هـ مختوم وموقع ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وكشف حساب بـ٣١٥٠٠ ريال مختوم وعبارة مطابق، والفاتورة. الكتابة حجة شرعاً ونظاماً استناداً لنظام الإثبات والقواعد الفقهية (الكتاب كالخطاب) والعرف ال…

التعويض: ٢٤,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت أصل التعامل بين الطرفين من خلال طلب فتح الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليه ومطابقة الرصيد المحررة والمصادق عليها التي تعترف باستحقاق المدعية للمبلغ. الكتابة حجة شرعاً ونظاماً وتعد قرائن كافية في إثبات الحق بين التجارين ما لم يرد معا…

التعويض: ١٩,٣٠٩.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٤-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت أصل التعامل بين الطرفين بمجموعة فواتير عليها استلامات وكشف حساب مختوم بختم وتوقيع المدعى عليها، والكتابة حجة شرعية بناءً على القرآن والسنة والقواعد الفقهية ونظام الإثبات مواد ١/٢٩ و٢/٣١ و٨٨، وهي قرائن قوية تنقل المدعى عليها عن البراءة…

التعويض: ٣٠,٨٧٨.٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

تواطأ طرفا النزاع على إنهاء القضية صلحاً بإلزام المدعى عليه بدفع 44,720 ريال سعودي للمدعية بتاريخ 2023/5/8م. الصلح مرغوب شرعاً ولا يخالف الشرع أو النظام، مستنداً إلى قوله تعالى 'والصلح خير' وقول النبي صلى الله عليه وسلم 'الصلح جائز بين الم…

التعويض: ٤٤,٧٢٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٣-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت أن النزاع تجاري بين تاجرين وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. كشف الحساب المصادق عليه بختم المدعى عليه يعد إقراراً وحجة شرعاً ونظاماً وفق المادة 1/29 من نظام الإثبات، معتمدة على قاعدة 'الكتاب كالخطاب' وقرائن العرف التجاري. الدعوى…

التعويض: ٢,٥٩٨.٣٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية