المادة السادسة

النص الكامل للمادة ٦ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-٢٢
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة من تقرير الخبير المنتدب أن حالة المشروع تم إثباتها سابقاً بمحاضر رسمية موقعة من ممثل المدعية وتقرير المكتب الاستشاري المشرف وفق بنود العقد التي تجعل تقرير الاستشاري ملزماً كتصفية نهائية. الأعمال الإضافية المدعى بها خارج نطاق ال…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت حق المدعي بالبينة المتمثلة في العقد وكشف الحساب والفواتير وسند أمر وشيك بدون رصيد، وحجية المحرر العادي بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليه الذي تخلف رغم التبليغ، وقرينة عدم الحضور، وإلزام بأتعاب محاماة قدرها 29,607…

التعويض: ٦٢١,٧٥١.٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٩
خرق العقدالمدعي: خسر

المعاينة الاستعجالية تكون لحفظ معالم يخشى زوالها، وقد أثبتت حالة المشروع تقريراً استشارياً من خبير هندسي منصوص عليه في العقد (بند فض النزاعات) وهو محفوظ بطريق صحيح. اتفاق الطرفين على الخبير ملزم بموجب المادة 6 من نظام الإثبات والمادة 121/1…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية برفض الدعوى لعدم البينة، حيث ثبت أن المدعى عليه سكت عن إنكار المصادقة في الجلسات الأولى ثم أنكرها متأخراً، ولم ينكر الختم في محضر الاجتماع الذي يحتوي إقراراً، مستندة إلى المادة 29/1 من نظام الإثب…

التعويض: ٦٨٣,٠٩٢ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٤-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد المبرم على مطبوعات المدعى عليها ومختوم بختمها وموقع من موظفها، مع مراسلات واتساب تثبت التنفيذ والكميات، وإقرار المدعى عليها بالتحويلات البنكية دون تقديم ما يقدح في العقد أو يثبت فقدان الختم رسمياً، استناداً لنظام الإثبات مواد…

التعويض: ١١١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٧
خرق العقدالمدعي: خسر

لا يحق للمدعي إلزام المدعى عليها باستمرار التعاقد حتى وإن كان الفسخ لم يصادف صحيح العقد، لكن يحق له طلب تعويض عن الفسخ غير المشروع إن ثبت. رفضت الدائرة طلب التمكين من الاستمرار في العقد لعدم استحقاقه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٠٩
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية ٤٩,٢٠٠ ريال لـ٣٥-٤٠%، والإقرار حجة. لم تقدم المدعية بينة كافية للزائد في الدرجة الأولى، لكن في الاستئناف ثبت إنجاز ٨٩% بتقرير استشاري ومراسلات، وامتناع المدعى عليها عن الاعتراض على المستخلص النهائي…

التعويض: ٤٠٣,٧٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٠٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت إقرار قضائي من المدعى عليها بمبلغ 200,000 ريال فقط كما نصت المادة 14 و17 من نظام الإثبات، وهو حجة قاطعة. رفض ما زاد لعدم الإثبات الكافي مع الالتزام بالاتفاقية المنظمة للإثبات. ألزمت المدعى عليها بأتعاب محاماة 20,000 ريال بناءً على نظام…

التعويض: ٢٢٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بالتعاقد واستحقاق جزء من المبلغ، وثبت استحقاق المدعية للمطالبة كاملة بموجب الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والتي يتجاوز مجموعها المطالب به، والإقرار حجة على صاحبه بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. أما التعويض فقُدر…

التعويض: ٢٠٦,٢٥٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي ألزم المدعى عليه بإعادة السند الثاني لعدم استحقاقه لأنه ضمان ربح بمبلغ معلوم غير صحيح شرعاً، حيث يُعد السند ضماناً مشروطاً بتقديم الحسابات الختامية التي لم تقدمها المدعية، ويتعين إجراء محاسبة بين ا…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى إقرار المدعى عليها القضائي بصحة المبلغ المطالب به عند طلب التقسيط والصلح، وفقاً للمواد 6/1 و14/1 و17 من نظام الإثبات، مما يعد حجة قاطعة. كما حكمت بقبول جزء من أتعاب المحاماة استناداً لسلطتها التقديرية بموجب المادة 164 من…

التعويض: ١٩٠,٤٨٣.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت الدائرة وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين لعدم تقديم عقد مكتوب أو مستند كافٍ يثبت ذلك، حيث كانت بوليصة الشحن نسخة كربونية غير أصلية وبدون بيانات تخص المدعية. كما لم يلتزم المدعي باشتراط الإبلاغ خلال 3 أيام بل بعد 50 يوماً. ولم تتحقق أ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٤
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي عقداً مبرماً بين الطرفين ولا بينة تثبت توريد البضاعة واستلامها، وما قدمه من فواتير وأمر شراء ناقص وغير موثق. ثبت تناقض في دعوى المدعي وفقدان البينة الموصلة للحق استناداً لنظام الإثبات والحديث النبوي. أيدت دائرة الاستئناف الح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٨
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم تقدم المدعية عقداً مكتوباً بين الطرفين ولا بينة كافية تثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. الحوالات البنكية كُتبت باسم 'أبو سلطان مقاول المطعم' وليس المدعى عليه، والمراسلات الواتسابية غير كافية. أركان التعويض غير متحققة استناداً ل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليها بالعقد وأنكرت الفواتير لعدم وجود ختم وتوقيع، لكن المدعية أثبتت بكرت تعريف أن نصر سليمان موظف لديها كمحاسب، ولم تنكر المدعى عليها صراحة نسبة الكرت لها، مما يثبت صحة الفواتير واستحقاق المدعية للمبلغ. كما حكمت الدائرة بأتعاب…

التعويض: ٨٥,٣١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين باتفاقية فتح الحساب الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، واتفقا على حجية كشوف الحساب والفواتير إذا لم يعترض خلال ١٥ يوماً. مضى أكثر من ١٥ يوماً على إصدار الكشف دون اعتراض، وسكوت المدعى عليه حجة عليه، لذا ألز…

التعويض: ٢٥,٧٩٥.٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٠
نقل غير مصرح بهالمدعي: كسب

ثبت وصول الحوالة للمدعى عليها دون إنكار، ولم تقدم وكيلتها أي سند يثبت استحقاقها مثل فاتورة أو أمر شراء رغم طلب المحكمة مراراً، مع الالتزام بعقد يشترط توثيق الفواتير بأوامر الشراء. يستصحب الأصل في الأموال لأصحابها وحرمتها، وعلى اليد ما أخذت…

التعويض: ١,٩٥٦,٨٦٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد التأجير وإقرار ممثل المدعى عليها ببقاء المعدات لديها طيلة المدة المطالب بها واستحقاق 66700 ريال، وأصل لزوم العقد واستمرار الأجرة لا يسقط بالتفاوض، وعدم التقاء إرادة الطرفين على تخفيض الأجرة. كما ثبت مماطلة المدعى عليها مما يوجب…

التعويض: ١٣٦,٣٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية