نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:١- محل المعاينة، ومكانها.٢- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.٣- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.
النص الكامل للمادة ١٠١ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:١- محل المعاينة، ومكانها.٢- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.٣- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه ال…
يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة…
كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، تو…
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:أ- تاريخ المعاي…
١- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.ب- إجرا…
للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.