المادة المائة

النص الكامل للمادة ١٠٠ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠٨-٠٣
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت إعادة المعدات بتاريخ 30/10/2018م بناءً على شهادة شهود ومحادثة واتساب ويمين قضائية للمدعى عليه، ولم تثبت المدعية تعاقداً في موقع آخر، وحُسبت الأجرة حتى ذلك التاريخ بمجموع 17209 ريال مع خصم 1422 ريال، وأقرت المدعية بسداد 15800 ريال ولم ي…

التعويض: ٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة العقد وسندات الاستلام المختومة من المدعى عليه، وأكد تقرير الخبير المحاسبي استحقاق المدعي مبلغ ٥٧١,٧٣٦ ريال بعد حصر الكميات والمبالغ دون تقديم المدعى عليه دليل على السداد. أدى المدعي اليمين المتممة على استحقاقه، مستندة إلى م…

التعويض: ٥٧١,٧٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٧
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة العقد والمستخلصات الثلاثة على مطبوعات المدعى عليها بقيمة 1,319,200 ريال، وأدت المدعية اليمين المتممة مؤكدة التنفيذ وعدم الاستلام. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الصحيح مما يعد إسقاطاً لحق الدفاع، لذا حكمت بإلزامها…

التعويض: ١,٣١٩,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الشراكة بعقدها الموقع من الطرفين، وقدم المدعي إقراراً من المدعى عليه بدين قدره 35,940 ريال اعتُبر دليلاً ناقصاً فحُلِّف المدعي باليمين المتممة وحلف فحُكم له. المدعى عليه لم يحضر رغم تبليغه. قُدِّر التعويض عن أضرار التقاضي بـ3,594 ريال…

التعويض: ٣٩,٣٩٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: خسر

قدم المدعي مستخلصات صادرة من المدعى عليها لكنها دليل ناقص، فطُلب منه اليمين المتممة على صحة دعواه بموجب المادتين 93 و100 من نظام الإثبات. امتنع المدعي عن أداء اليمين فاعتُبر ناكلاً، لذا رُفضت الدعوى لعدم كفاية البينة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة التعاقد بين الطرفين وانعقاد الرابطة التعاقدية. المستندات البنكية الصادرة من البنك تثبت إيداع المبلغ لصالح المدعى عليه ولم يقدم المدعى عليه دليلاً يطعن في صحتها سوى كلام مرسل. أخذت الدائرة يمين المدعي المتممة لبينته استناداً للمادة…

التعويض: ٢٢٥,٦٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار قضائي من المدعى عليه بعدم ملكيته إلا 50% من المؤسسة صورياً، وعززته شهادة شاهد بإقرار المدعى عليه بملكية المدعي للنصف الآخر، وأدى المدعي اليمين المتممة على صحة دعواه، مما ترجح ملكيته لـ25% من الشركة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية