المادة الثامنة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٨ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد واستحقاق المدعي لمبلغ 355,440 ريال لكن المدعي قدم فواتير ممهورة بختم المدعى عليها تثبت 426,068 ريال، والتوقيع والختم إقرار بمحتواها وفق المادة 5 من نظام الإثبات. أنكر المدعي طلب سداد رواتب عمال وحلف يميناً…

التعويض: ٤٦٨,٦٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعية لم تقدم بينة كافية ورضيت بيمين المدعى عليها. تم إبلاغ مالك المدعى عليها باليمين ولم يحضر ولم يردها، فعليه الحكم لصالح المدعية بناءً على المادة 98 من قانون الإثبات.

التعويض: ٥٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

المدعية لم تقدم بينة كافية على دعواها لأن الفواتير غير مختومة أو موقعة من المدعى عليها، فرضيت بيمين المدعى عليها. تم إبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين لكنها نكلت عنها دون رد. بناءً على المادة 98 من قانون الإثبات، يثبت استحقاق المدعية لمطالبه…

التعويض: ٨٤,٢٤٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بصحة التعامل بمبلغ (٢٦.١٨٥) ريال فقط وهو حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعية بينة موصلة لما زاد عن الإقرار، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية بنفي الزيادة بموجب المادة 98 من الأدلة الإجرائية، ورفضت شها…

التعويض: ٢٦,١٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة التعامل ودفع بالسداد لكن لم يقدم بينة كافية، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. أدى المدعي اليمين القضائية باستحقاقه للمبلغ. استند الحكم للمادة 96 و98 من نظام الإثبات.

التعويض: ٤,٠٣٨.١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية