نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.ب- محل المعاينة.ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.٢- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
النص الكامل للمادة ١٠٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.ب- محل المعاينة.ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.٢- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة…
كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، تو…
يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:١- محل المعاينة، ومكانها.٢- مبررات…
١- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.ب- إجرا…
للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاي…
١- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.