المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٣٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد وندب خبرة محاسبية أثبتت استحقاق المدعية لمبلغ ٤١٥,٢١٨ ريال بعد التحقق من عدم توريد البضائع حيث رفضت مدينة الملك خالد العسكرية استلامها. آلية السداد عبر البنك لا تنفي استحقاق المدعية لاسترداد ثمن المواد المر…

التعويض: ٤١٥,٢١٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً بموجب المادة ١٠١/١ من نظام الإثبات فثبت استحقاق المدعية لـ١٨٤٠٨٩ ريال بعد خصم السدادات. رد الخبير على اعتراضات المدعى عليها جواباً وافياً. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم جواز الطعن في تقرير الخبير إلا بادعاء ا…

التعويض: ١٨٤,٠٨٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل واستحقاق المدعية لجزء من المبلغ، وأقر وكيل المدعية بالمدفوعات المعترف بها. ندبت المحكمة خبرة محاسبية أكدت استحقاق المدعية لمبلغ 179,424.34 ريال، ولم تقدم المدعى عليها مستندات للخبير. أيدت دائرة الاستئنا…

التعويض: ١٧٩,٤٢٤.٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة العقد والتسلم والمبلغ المتبقي، وندب الخبير صناعياً أكد استحقاق المدعية للمبلغ كاملاً بعد دراسة التعامل والتقارير، ولم يقدم المدعى عليه بينة كافية على تكاليف الإصلاح رغم إمهاله، وتأييد الحكم في الاستئناف لعدم تقديم…

التعويض: ١٧١,٦٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية