نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال-، فيما لم يرد فيه نص في النظام، والأدلة، وضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.٢- تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل والنماذج اللازمة لإنفاذ الأدلة.
