نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.
