نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:١- أن تكون كتابته أمام المحكمة.٢- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.
النص الكامل للمادة ٢٧ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:١- أن تكون كتابته أمام المحكمة.٢- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء…
يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الا…
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراء…
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.
تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما…
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:١- زوال صفة النائب بعد إ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.