المادة السادسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٦ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:أ- اسم المحكمة المستخلفة.ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية