نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:أ- اسم المحكمة المستخلفة.ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.
