نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.
النص الكامل للمادة ٢٨ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
أقر وكيل المدعى عليها الحاضر بصحة المخالصة واستلام 50,000 ريال من المدعي. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وفق المواد 14/1 و17 و18/1 من نظام الإثبات، وتحققت الدائرة من أهلية الوكيل.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الا…
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراء…
في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أح…
تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما…
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:١- زوال صفة النائب بعد إ…
لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.