المادة الثامنة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٨ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية وجود عقد صحيح مع المدعى عليها، إذ أُبرم العقد مع مندوب (يحيى نوفل) دون إثبات توكيله نظامياً، وأنكرت المدعى عليها العقد والتزام التدريب. لم تتحقق أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) لعدم ثبوت الرابطة العقدية أو الف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٧-١٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قدمت المدعية بينتها بعقد فتح الحساب والمصادقة المذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ 68,434.75 ريال معتبرة صحيحة لسكوت المدعى عليها عن إنكارها صراحة استناداً للمادة 38 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. لم يودع المدعى عليها مذكرة دفاعية ولم ينكر…

التعويض: ٧٨,٦٩٩.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٧
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد أتعاب مبرم بين الطرفين يلتزم بموجبه المدعي بالمرافعة عن المدعى عليها مقابل 5% من المطالبة إذا زادت عن مليون ريال، وقد انتهت الدعوى الأصلية بحكم نهائي بمبلغ يؤهل لـ130,000 ريال أتعاب. قدم المدعي عقد الأتعاب ومصادقة رصيد وشيك جز…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-١١-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

الفواتير المرفقة ممهورة بتوقيع المستلم ولم ينكرها وكيل المدعى عليه صراحة، لذا اعتُد بها كبينة وفق المادة 29 و38 من نظام الإثبات. وكيل المدعى عليه أقر بجزء من المبلغ لكنه لم يقدم بينة على سداد الباقي.

التعويض: ٢٤,٨٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت دين الشركة التضامنية بموجب حكم قضائي نهائي رقم 437813322 بقيمة 3,600,000 ريال، ويجوز مطالبة الشريك عبدالعزيز بأمواله الخاصة بالتضامن استنادًا للمادة 35 و48/1-2 من نظام الشركات، وللمدعى عليه حق الرجوع على باقي الشركاء. حكمت الدائرة بتضم…

التعويض: ٣,٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة الاتفاقية المبرمة بتاريخ 12/4/1440هـ والتي صُلح بها على سداد 927,338 ريال، ولم يقدم بينة موصلة لوجود اتفاقية لاحقة أو إلغاء الاتفاقية السابقة رغم تقديم شهادة غير موصلة. قويت مطالبة المدعية بيمين الاستظهار الذي أدته بأن…

التعويض: ٥٦٧,٣٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

الحكم مقتطف ولم يتضمن القرار النهائي، لكن الدائرة درست الأدلة والمذكرات والإقرارات وطلبات التنفيذ والكشوفات، واستمرت المناقشات حول طبيعة العقد (مضاربة أم متاجرة) وتفريط المدعى عليه، دون صدور حكم نهائي في النص المقدم.

حكم موضوعيثقة: منخفضة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية