نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.٢- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.
