نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون سماع شهادتهم وفقاً لأحكام باب الشهادة، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم.
النص الكامل للمادة ٥٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون سماع شهادتهم وفقاً لأحكام باب الشهادة، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمر…
١- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحر…
١- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية:أ- تكليف من بحوزته…
١- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق،…
١- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:أ- إذ…
١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتض…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.