نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.
النص الكامل للمادة ٥٧ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:أ- إذ…
١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتض…
تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي الت…
يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي ال…
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً في…
يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.