نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار.٢- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.
