نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:أ- بيانات المحرر المدعى تزويره.ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.ج- أثره على الدعوى.د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.٢- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.٣- إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام.
